شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

طريق احمد بن شعيب انا على بن ميمون الرقى عن سفيان عن عاصم بن كليب عن ابيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم حين أمر المتلاعنين باللعان أمر رجلا أن يضع يده على فيه عند الخامسة و قال : انها موجبة ، و لا معنى لزيادة من زاد في يمين المتلاعنين أن يقول : هو انى لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا و أن تقول هى : إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا لان الله تعالى كفانا بما أمرنا به في القرآن عن تكلف هذه الزيادة ( و ما كان ربك نسيا ) و كل رأى زادنا شيئا في الدين لم يأت به أمر الله تعالى فنحن نرغب عن ذلك الرأي و نقذفه في الحش ( 1 ) لانه شرع في الدين لم يأذن به الله عز و جل ، فان قالوا ربما نوى انه لمن الصادقين في شهادته بالتوحيد و نوت هى انه لمن الكاذبين في قصة أخرى : قلنا هبك أنهما نويا ذلك فو الله ما ينتفعان بذلك و ان يمينهما بما أمر الله تعالى في مجاهرة أحدهما فيه بالباطل موجب عليه اللعنة و عليها الغضب نويا ما قلتم أو لم ينويا و لا يموه على علام الغيوب بمثل هذا و من طريق الحجاج بن المنهال نا همام بن يحيى نا أيوب السختياني ان سعيد بن جبير حدثه عن ابن عمر قال : ان رسول الله صلى الله عليه و سلم فرق بين أخوي بني العجلان و من طريق أبى داود و البخارى قال أبو داود : نا احمد بن حنبل و قال البخارى : نا على بن عبد الله قالا جميعا نا سفيان - هو ابن عيينة - أنه سمع عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير يقول سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم للمتلاعنين " حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها " قال أبو محمد : قد رويته عن سفيان قال سفيان حفظته من عمرو بن دينار : فتفريق رسول الله صلى الله عليه و آله يغنى عن تفريق كل حاكم بعده ، و قوله عليه الصلاة و السلام " لا سبيل لك عليها " منع من ان يجتمعا أبدا بكل وجه و لم يقل عليه الصلاة و السلام ذلك بنص الخبر الا بعد تمام التعانهما جميعا فلا يقع التفريق الا حينئذ ، و قد روينا ان المصعب بن الزبير لم يوجب التفريق بين المتلاعنين و هو قول عثمان البتى ، و قال أبو حنيفة لا يقع التفريق بتمام اللعان الا حتى يفرق بينهما الحاكم و إذا فرق الحاكم بينهما فهي طلقة بائنة فكان هذا عجبا و نقول لهم فان أبى الحاكم من التفريق أيبقيان على زوجيتهما هيهات حاكم الحكماء قد فرق فتفريق من بعده أو تركه التفريق و نبيب ( 2 ) تيس في الحزن ( 3 ) سواء و قال الشافعي بتمام التعان الرجل يقع التفريق و ينتفى الولد و هذه ايضا دعوى بلا برهان و قال مالك


1 - الحش بفتح الحاء الكنيف و موضع قضأ الحاجة ( 2 ) نبيب التيس صوته ( 3 ) الحزن بفتح الحاء و سكون الزاي ما غلظ من الارض





/ 529