شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 10 -صفحه : 529/ 173
نمايش فراداده

مذاهب الصحابة في حكم الطلاق الثلاث مجموعة

عنها و لا عن قبيصة عنها انما قال : ان فاطمة طلقها زوجها و ان مروان بعث إليها قبيصة فحدثته ، و أما خبره عن أبى سلمة فمتصل إلا أن كلا الخبرين ليس فيهما أن رسول الله صلى الله عليه و آله أخبرته هى و لا غيرها بذلك انما المسند الصحيح الذي فيه انه عليه الصلاة و السلام سأل عن كمية طلاقها و انها أخبرته فهي التي قدمنا أولا ، و على ذلك الاجمال جاء حكمه عليه الصلاة و السلام ، و كذلك كل لفظ روى به خبر فاطمة من أبت طلاقي و طلقها البتة و طلقها طلاقا باتا و طلاقا بائنا فليس في شيء منه أن رسول الله صلى الله عليه و آله وقف عليه أصلا فسقط كل ذلك و ثبت حكمه عليه الصلاة و السلام على ما صح انه أخبر به من أنه طلقها ثلاثا فقط : ( و أما الصحابة رضى الله عنهم ) فان الثابت عن عمر الذي لا يثبت عنه غيره ما رويناه من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن سلمة بن كهيل نا زيد بن وهب انه رفع إلى عمر بن الخطاب برجل طلق إمرأته الفا فقال له عمر : أطلقت إمرأتك ؟ فقال انما كنت ألعب فعلاه عمر بالدرة و قال : انما يكفيك من ذلك ثلاث فانما ضربه عمر على الزيادة على الثلاث و أحسن عمر في ذلك و أعلمه ان الثلاث تكفى و لم ينكرها ، و من طريق وكيع عن الاعمش عن حبيب بن ابى ثابت جاء رجل إلى على ابن أبى طالب فقال : انى طلقت إمرأتي ألفا فقال له على : بانت منك بثلاث و أقسم سائرهن بين نسائك فلم ينكر جمع الثلاث ، و من طريق وكيع عن جعفر بن برقان عن معاوية بن ابى يحيى قال جاء رجل إلى عثمان بن عفان فقال : طلقت إمرأتي الفا فقال بانت منك بثلاث فلم ينكر الثلاث و من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير قال : قال رجل لا بن عباس : طلقت إمرأتي ألفا فقال له ابن عباس : ثلاث تحرمها عليك و بقيتها عليك وزرا اتخذت آيات الله هزوا فلم ينكر الثلاث و أنكر ما زاد و الذى جاء عنه من قوله لمن طلق ثلاثا ثم ندم لو اتقيت الله لجعل لك مخرجا و هو على ظاهره نعم ان اتقى الله جعل له مخرجا و ليس فيه ان طلاقه الثلاث معصية ، و من طريق عبد الرزاق . عن معمر عن الاعمش . عن إبراهيم . عن علقمة قال : جاء رجل إلى ابن مسعود فقال : انى طلقت إمرأتي تسعا و تسعين فقال له ابن مسعود : ثلاث تبينها و سائرهن عدوان ، و هذان خبران في غاية الصحة لم ينكر ابن مسعود . و ابن عباس الثلاث مجموعة أصلا و انما أنكرا الزيادة على الثلاث ، و من طريق أحمد ابن شعيب أنا عمرو بن على نا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثورى عن أبى إسحاق السبيعي عن أبى الاحوص . عن عبد الله بن مسعود قال : طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من جماع ، و هذا في غاية الصحة عن ابن مسعود فلم يخص طلقة من طلقتين من ثلاث