شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فان قيل : قد روى الاعمش . عن ابى اسحق . عن أبى الاحوص . عن ابن مسعود و فيه فإذا حاضت و طهرت طلقها أخرى فإذا حاضت و طهرت طلقها أخرى ، قلنا نعم : هذا أيضا سنة و ليس فيه ان ما عدا ذلك حرام و بدعة ، فان قيل : قد رويتم من طريق حماد بن زيد نا يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين قال : قال على بن أبى طالب : لو أن الناس أخذوا بامر الله تعالى في الطلاق ما يبيح رجل نفسه في إمرأة أبدا يبدأ فيطلقها تطليقة ثم يتربص ما بينها و بين أن تنقضى عدتها فمتى ما شاء راجعها قلنا : هذا منقطع عنه لان ابن سيرين لم يسمع من على كلمة ، ثم ليس فيه أيضا أن ما عدا ذلك معصية و لا بدعة لا يعلم عن الصحابة رضى الله عنهم ما ذكرنا ، و أما التابعون فروينا من طريق وكيع . عن اسماعيل بن أبى خالد عن الشعبي قال : قال رجل لشريح القاضي : طلقت إمرأتي مائة فقال بانت منك بثلاث و سبع و تسعون إسراف و معصية فلم ينكر شريح الثلاث و انما جعل الاسراف و المعصية ما زاد على الثلاث ، و من طريق عبد الرزاق . عن معمر . عن قتادة . عن سعيد بن المسيب قال : طلاق العدة أن يطلقها إذا طهرت من الحيضة بغير جماع قال أبو محمد : فلم يخص واحدة من ثلاث من اثنتين لا يعلم عن أحد من التابعين أن الثلاث معصية صرح بذلك الا الحسن . و القول بان الثلاث سنة هو قول الشافعي و أبى ذر و أصحابهما و اما صفة طلاق السنة فقد ذكرنا قول ابن مسعود آنفا في ذلك من طريق الاعمش . عن أبى إسحاق و آخر من طريق على بن أبى طالب و هو أن ابن مسعود قال : يطلقها في طهر لم يمسها فيه ثم يدعها حتى تحيض فإذا طهرت طلقها اخرى ثم يدعها حتى تحيض فإذا طهرت طلقها ثالثة ، و قال على : له ان يطلقها ثم يدعها حتى تتم عدتها أو يراجعها في العدة ان شا ، و مثل قول ابن مسعود الذي ذكرنا قول رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة و مثله عن معمر عن الزهرى و عن قتادة عن ابن المسيب و مثله من طريق عبد الرزاق عن ابى حنيفة عن حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم النخعي و زاد فان كانت يئست من المحيض فليطلقها عند كل هلال تطليقة و هو قول الشعبي و ممن كره أن يطلقها أكثر من واحدة . الليث . و الاوزاعى . و مالك . و أبو حنيفة . و عبد العزيز بن الماجشون . و الحسن بن حى . و أبو سليمان و أصحابهم ، و اما قولنا في طلاق الحامل و التى لم يطأها و التى لم تحض و التى يئست من الحيض فان النصوص التي ذكرنا قبل و انما جاءت في اللواتي عدتهن الاطهار ، و أما الحامل فليس لها اقراء تراعي : و قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم كما أوردناه قبل في صدر كلامنا في الطلاق : ثم ليطلقها طاهرا

/ 529