شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مجموعة إمرأة يظنها إمرأته و لا يشك انها في عصمته فقط ، فان قالوا : ليس كل مسكوت عن ذكره في الاخبار يكون ترك ذكره حجة . فقلنا : نعم هو حجة لازمة الا أن يوجد بيان في خبر آخر لم يذكر في هذا الخبر فحينئذ لا يكون السكوت عنه في خبر آخر حجة و من طريق البخارى نا محمد بن بشار نا يحيى - هو ابن سعيد القطان - عن عبيد الله بن عمر نا القاسم بن محمد بن أبى بكر عن عائشة أم المؤمنين قالت ان رجلا طلق إمرأته ثلاثا فتزوجت فطلق ( 1 ) فسئل رسول الله صلى الله عليه و سلم أ تحل للاول ؟ قال : لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الاول فلم ينكر عليه الصلاة و السلام هذا السوأل و لو كان لا يجوز لاخبر بذلك و خبر فاطمة بنت قيس المشهور ، رويناه من طريق يحيى بن أبى كثير أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن ان فاطمة بنت قيس أخبرته أن زوجها ابن حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثا ثم انطلق إلى اليمن فانطلق خالد بن الوليد في نفر فاتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم في بيت ميمونة أم المؤمنين فقالوا : ان ابن حفص طلق إمرأته ثلاثا فهل لها من نفقة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليس لها نفقة و عليها العدة و ذكر باقى الخبر و من طريق مسلم نا إسحاق بن منصور نا عبد الرحمن - هو ابن مهدى - عن سفيان الثورى عن ابى بكر ابن أبى الجهم قال : سمعت فاطمة بنت قيس فذكرت حديث طلاقها قالت :

" و اتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال كم طلقك ؟ قلت ثلاثا فقال : صدق ليس لك نفقة " و ذكرت باقى الخبر و من طريق مسلم نا محمد بن الثمنى نا حفص بن غياث نا هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت قيس قالت :

" قلت يا رسول الله ان زوجي طلقني ثلاثا و انا أخاف ان يقتحم على قال : فأمرها فتحولت " ، و من طريق مسلم نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدى نا سفيان الثورى عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه و سلم في المطلقة ثلاثا قال :

" ليس لها سكنى و لا نفقة " فهذا نقل تواتر عن فاطمة بأن رسول الله صلى الله عليه و سلم أخبرها هى و نفر سواها بأن زوجها طلقها ثلاثا و بأنه عليه الصلاة و السلام حكم في المطلقة ثلاثا و لم ينكر عليه الصلاة و السلام ذلك و لا أخبر بأنه ليس بسنة ، و في هذا كفاية لمن نصح نفسه ، فان قيل : ان الزهرى روى عن ابى سلمة هذا الخبر فقال فيه انها ذكرت انه طلقها آخر ثلاث تطليقات ، و روى الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن زوجها أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت لها من طلاقها فذكر الخبر و فيه فأرسل مروان إليها قبيصة بن ذؤيب فحدثته و ذكر باقى الخبر ، قلنا : نعم هكذا رواه الزهرى فاما روايته من طريق عبيد الله بن عبد الله فمنقطعة لم يذكر عبيد الله ذلك


1 - هكذا في النسخ و المعنى فطلقها الزوج الثاني

/ 529