الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها أخبرته بخبر إمرأة رفاعة القرظى اذ طلقها ثلاثا و ذكرها للنبي صلى الله عليه و سلم أنه ليس معه الا مثل هدبة من ثوبها و قوله عليه الصلاة و السلام تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلتك ، ثم روينا عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين انها قالت : أتت إمرأة إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم فقعدت ثم جاءته بعد فأخبرته أنه قد مسها فمنعها ان ترجع إلى زوجها الاول و قال أللهم ان كان ( 1 ) إنما بها أن يحلها لرفاعة فلا يتم له نكاحها مرة أخرى تم أتت أبا بكر و عمر في خلافتهما فمنعاها قال أبو محمد : فهذه حجة قاطعة لنا عليهم لان فيه أن رسول الله صلى الله عليه و آله لم يبطل نكاحها لعبد الرحمن مع تقديره أنه انما يريد إحلالها لرفاعة لكن لما أنكرت أن عبد الرحمن وطئها ثم لما علمت أنها لا تحل له الا بعد ان يطأها عبد الرحمن رجعت عن ذلك الانكار و أقرت بانه وطئها ، و قوله عليه الصلاة و السلام ان كان انما بها ان يحلها لرفاعة فلا يتم له نكاحها مرة أخرى انما هو بلا شك انه لا يتم لرفاعة نكاحها مرة أخرى : و المالكيون لا يختلفون إذا لم تكن نية الزوج الثاني إحلالها للاول و كانت هى لم تنو قط بزواجها إياه الا لتحليلها للاول فانها تحل بذلك العقد و بالوطء فيه و هذا خلاف لهذا الخبر بيقين و انما في هذا الخبر انها لا تصدق إذا أنكرت مس الثاني لها ثم علمت أنها لا تحل له الا بوطئة إياها فأقرت بأنه وطئها و بهذا نقول انها لا تصدق الا حتى يجتمع إقرارها و إقرار الزوج بالوطء أو تقوم بوطئه لها بينة و بالله تعالى التوفيق قال أبو محمد : و لو أخذ لذلك أجرة فهي أجرة حرام فرض ردها قال أبو محمد : و ما نعلم لمن خالف قولنا حجة أصلا لا من قرآن و لا سنة صحيحة و لا سقيمة و لا قياس و لا سيما قول مالك الذي خص نية الزوج الثاني دون نيتها و دون نية المطلق 1956 مسألة : لا يقع طلاق الا بلفظ من أحد ثلاثة ألفاظ : إما الطلاق و اما السراح و اما الفراق مثل أن يقول أنت طالق أو يقول مطلقة أو قد طلقتك أو أنت طالقة أو أنت الطلاق أو أنت مسرحة أو قد سرحتك أو أنت السراح أو أنت مفارقة أو قد فارقتك أو أنت الفراق هذا كله إذا نوى به الطلاق فان قال في شيء من ذلك كله لم انو الطلاق صدق في الفتيا و لم يصدق في القضاء في الطلاق و ما تصرف منه و صدق في سائر ذلك في القضاء ايضا
1 - هكذا في النسخ و المعنى انما نزل بها و وطأها ( م 24 - ج 10 المحلى )