شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
أنفسها ما لم يخرج ذلك بقول أو عمل لا سيما و قد جاء في ذلك الخبر الثابت عنه عليه الصلاة و السلام من قوله للتي طلقها رفاعة القرظى و تزوجها عبد الرحمن بن الزبير أ تريدين ان ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك و تذوقى عسيلته أو كما قال عليه الصلاة و السلام فلم يجعل عليه الصلاة و السلام إرادتها الرجوع إلى الذي طلقها ثلاثا مانعا من رجوعها إذا وطئها الثاني فصح بذلك قولنا و بقى قولهم و تأويلهم عاريا من كل برهان و دعوى لا حجة على صحتها : و صح ان المحلل الملعون هو الذي يتزوجها ببيان انه انما يتزوجها ليحلها ثم يطلقها و يعقد ان النكاح على هذا فهذا حرام مفسوخ ابدا لانهما تشارطا شرطا يلتزمانه ليس في كتاب الله تعالى إباحة التزامه و قد قال عليه الصلاة و السلام " كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل " و صح أن كل عقد نكاح أو غيره عقد على ان لا صحة له بصحة ما لا صحة له فهو باطل لا صحة له و بالله تعالى نتايد : فان ذكروا ما حدثناه احمد بن قاسم نا أبى قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي قاسم بن اصبغ نا اسماعيل بن إسحاق نا إسحاق بن محمد الفروى نا إبراهيم بن اسماعيل الفروى عن داود حدثني عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن المحلل فقال " لا نكاح الا نكاح رغبة لا نكاح الا نكاح رغبة لا نكاح دلسة و لا مستهزى بكتاب الله تعالى ثم تذوق العسيلة " فهذا حديث موضوع لان إسحاق بن محمد الفروى ضعيف جدا متروك الحديث . ثم عن إبراهيم بن اسماعيل و هو بلا شك إما ابن مجمع و اما ابن أبى حبيبة و كلاهما أنصاري مدنى ضعيف لا يحتج بهما : ثم لو صح لم يكن فيه علينا حجة لانهم لا يأتوننا بأى المحللين أراد عليه السلام و قد ببنا قبل انه عليه الصلاة و السلام لم يرد كل محلل و انما في هذا الخبر انه لا نكاح الا نكاح رغبة و هذا نكاح رغبة في تحليلها للمسلم كما أمر الله عز و جل ( حتى تنكح زوجا غيره ) و هو زوج غيره بلا شك و كما بين عليه الصلاة و السلام حتى يذوق كل واحد منهما عسيلة الآخر فهو إذا وطئها قد ذاق كل واحد عسيلة الآخر و فيه لا نكاح دلسة و ليس هذا نكاح دلسة . انما الدلسة ان يدلس له بغير التي تزوج أو الذي يتزوج لا رغبة في نكاح لكن ليضربها في نفسها أو مالها و هم يبيحون نكاح من لا تنكح الا لمالها أو لحسبها أو لوجاهة أبيها أو أخيها لا رغبة فيها و هذا تناقض منهم و فيه و لا مستهزئ بكتاب الله عز و جل و هذان ليس منهم احد مستهزئا بكتاب الله عز و جل بل كل واحد منهم طائع لكتاب الله عز و جل عاملون به ممتنعون من خلافه اذ قصوا ما لا يحل له مراجعتها الا بما امر الله تعلى به إنما المستهزئ بكتاب الله عز و جل من يخالف ما فيه أو لو تزوجها قبل زوج فصح ان هذا الخبر على سقوطه عليهم لا لهم ، و خبر آخر رويناه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج و معمر أن ابن شهاب أخبرهما عن عروة بن