ابن حنبل عن ابيه عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عطاء بن السائب عن أبى البخترى عن على بن ابى طالب انه قال في البرية هى ثلاث ، و من طريق حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر انه قال في البرية هى ثلاث ، و من طريق قتادة . عن الحسن عن زيد بن ثابت قال البرية ثلاث ، و صح عن قتادة . و الزهري ان البرية ثلاث ، و صح عن الحسن ايضا ففرق الزهرى و قتادة بين الخلية و بين البرية كما ذكرنا ، و هو قول ابن وهب صاحب مالك ، و قول ثاني كما روينا من طريق وكيع عن سفيان الثورى عن حماد بن ابى سليمان عن إبراهيم النخعي ان عمر بن الخطاب قال في البرية هى واحدة و هو أحق بها و روينا عن ابن عباس ان البرية واحدة و هو قول ابى ثور و أبى سليمان و أصحابنا . و بعض أصحاب مالك ، و قول ثالث صح عن إبراهيم النخعي انه قال كان أصحابنا يقولون في البرية هى واحدة بائنة ، و قول رابع كما روينا صحيحا عن إبراهيم النخعي قال كان اصحبانا يقولون في البرية ان نوى ثلاثا فثلاث و ان نوى واحدة فواحدة بائنة ، و صح عن إبراهيم ايضا و ان نوى اثنتين فاثنتان و هو قول الشعبي . و عطاء . و عمرو بن دينار و الشافعي . و قول خامس قاله ربيعة في المدخول بها ثلاث و لا بد و في المدخول بها واحدة ، و قول سادس قاله مالك في البرية في المدخول بها ثلاث و لا بد و في المدخول بها واحدة الا ان ينوى أكثر فيكون ما نوى ، و قول سابع قاله أبو حنيفة و أصحابه : الا زفر . و سفيان الثورى ان نوى ثلاثا فهي ثلاث و ان نوى واحدة رجعية أو بائنة أو اثنتين رجعيتين أو بائنتين فهي واحدة بائنة لا أكثر ، قال أبو حنيفة : و أصحابه ان قال لم أنو طلاقا فان كان في ذكر طلاق لم يصدق فان كان في ذكر طلاق فهو مصدق سواء كان ذلك في ذكر غضب أو في ذكر غضب ، و قال زفر كذلك الا أنه قال و ان نوى اثنتين فهي اثنتان بائنتان قال أبو محمد : لا نعلم قول مالك و أبى حنيفة عن أحد قبلهما و لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم و سواء عندهم البرية و قد بارأتك و أنت مبرأة الا رواية عن ابن القاسم صاحب مالك فانه قال من قال قد بارأتك فهي واحدة بائنة في المدخول بها قال أبو محمد : لا يحل تحريم فرج محلل بحكم الله عز و جل و تحليل فرج محرم بحكمه تعالى بغير نص و بالله تعالى التوفيق ، و اما الحرج فصح عن على انه قال إذا قال أنت طالق طلاق الحرج فهي ثلاث ، و صح عن الحسن أيضا و عن الزهرى في أحد قوليه ، و قول ثان عن عمر بن الخطاب هى واحدة و هو أحد قولى الزهرى ، و قول ثالث قال سفيان الثورى له نيته و هو قول إسحاق بن راهويه