شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
ابن جعفر عن شعبة . عن عطاء بن السائب . عن أبى البخترى . عن على بن أبى طالب قال في الخلية انها ثلاث : و من طريق حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال في الخلية انها ثلاث و هذا ( 1 ) قول ابن أبى ليلي . و أبى عبيد و قول ثان كما روينا من طريق عبد الرزاق . عن سفيان الثورى عن حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم النخعي . ان عمر بن الخطاب قال في الخلية هى واحدة و هو أحق بها و صح عن الزهرى و قتادة انهما قالا جميعا في الخلية و خلوت عني ( 2 ) هى واحدة رجعية ، و صح عن الحسن أيضا . و عن عطاء ، و هو قول أبى ثور ، و قول ثالث كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن مروان الاصفر قال قال رجلا لامرأته ان خرجت فأنت خلية فخرجت ففرق معاوية بن أبى سفيان بينهما فهذا تفريق فقط و لم يذكر انه طلاق ، و قول رابع كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن زياد الاعلم عن الحسن قال في الخلية قال هى واحدة بائنة ، و قول خامس صح عن إبراهيم النخعي انه قال كان أصحابنا يقولون الخلية ان نوى واحدة فهي واحدة بائنة ، و ان نوى ثلاثا فهي ثلاث ، و من طريق وكيع عن الحسن بن حر عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي قال في الخلية ان نوى اثنتين فهي اثنتان ، و صح عن شريح انه قال يدين فان نوى واحدة فهي واحدة بائنة ، و صح عن عطاء انه قال نت خلية أو خلوت منى سواء هى سنة لا يدين و هي طلاق ، و صح عن عمرو بن دينار انما هى واحدة و يدين نوى طلاقا أو لم ينو و عن مروان و عمر بن عبد العزيز انه ينوى و يلزمه ما نوى و هو قول الشافعي و إسحاق ابن راهويه ، و قول سادس روى عن ربيعة في الخلية انها ثلاث في المدخول بها و في المدخول بها واحدة ، و قول سابع قاله مالك و هو ان الخلية في المدخول بها ثلاث و لا بد و في المدخول بها ان نوى ثلاثا فثلاث و ان نوى اثنتين فهي اثنتان و ان نوى واحدة فواحدة و لا يعرف هذا التقسيم عن أحد قبله ، و قول ثامن قاله أبو حنيفة و أصحابه و سفيان الثورى ان نوى بالخلية ثلاثا فهي ثلاث و ان نوى واحدة أو اثنتين فهي واحدة بائنة فقط قال أبو حنيفة : و أصحابه فان قال لم انو طلاقا فان كان في ذكر طلاق لم يصدق و لزمته واحدة بائنة و ان كان في ذكر طلاق صدق سواء كان في غضب أو في غضب قال أبو محمد : ان من الشنع تفريقه بين الغضب و غير الغضب و تسويته مرة بينهما و هذا كله لا يعرف عن احد قبله ، و قد قلنا : ان تحريم الفروج المحللة و تحليل الفروج المحرمة لا يحل لاحد بغى نص قرآن أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه و آله و اما البرية و أنت مبرأة منى و قد بارأتك و قد برئت منى : فروينا من طريق عبد الله بن احمد
1 - و في النسخة رقم 14 و هو قول ( 2 ) في النسخة رقم 14 منى ( م 25 - ج 10 المحلى )