شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 10 -صفحه : 529/ 205
نمايش فراداده

في الاخبار الثابتة إذا خالف شيئا منها راويه فهو دليل على سقوطه و هذا خبر انما ذكر من طريق ابن عباس و الثابت عن ابن عباس إبطال طلاق المكره كما ذكرنا آنفا ، و اما خلافهم له فانهم . لا يجيزون طلاق الصبي الذي لم يبلغ و عموم هذا الخبر الملعون يقتضى جوازه كما يقتضى عندهم جواز طلاق المكره : فان ادعوا في إبطال طلاق الصبي الاجماع على عادتهم في استسهال الكذب في دعوى الاجماع بين كذبهم ما روينا من طريق وكيع عن سفيان الثورى عن أبى إسحاق عمن سمع على بن أبى طالب انه كان يقول :

" اكتموا الصبيان النكاح " و من طريق الحجاج بن المنهال نا هشيم أنا المغيرة عن إبراهيم انه كان لا يهاب شيئا من أمر الغلام الا الطلاق ، و من طريق وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب في طلاق الصبي قال : إذا صام رمضان و أحصى الصلاة جاز طلاقه ، و من طريق وكيع عن سفيان الثورى عن منصور عن إبراهيم النخعي قال : كانوا يكتمون الصبيان النكاح إذا زوجوهم مخافة الطلاق ، فان قيل ففي هذا الخبر و كان إذا وقع لم يره شيئا قلنا : نعم هذه حكاية عن إبراهيم لا عن أصحابه الذين حكى عنهم كتمان الصبيان زواجهم مخافة الطلاق و احتجوا ايضا بآثار فيها " ثلاث جدهن جدوهزلهن جد . النكاح . و الطلاق . و الرجعة " و هي أخبار موضوعة لانها انما فيها حكم الهاذل و الجاد لاذكر للمكره فيها ، و بعد فانما رويناها من طريق عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك و هو منكر الحديث مجهول لان قوما قالوا عن عبد الرحمن بن حبيب و قوما قالوا حبيب بن عبد الرحمن و هو مع ذلك متفق على ضعف روايته ، أو من طريق وكيع عن سفيان عن أبى إسحاق عن أبى بردة " ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ما بال رجال يلعبون بحدود الله يقول أحدهم قد طلقت ثم راجعت " و هذا مرسل و لا حجة في مرسل و ليس فيه أيضا جواز طلاق مكره . أو عن الحسن ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :

" من طلق لاعبا أو أنكح لاعبا أو نكح لاعبا أو أعتق لاعبا فقد جاز " و لا حجة في مرسل و ليس فيه أيضا لطلاق مكره أثر ، و من طريق فيها إبراهيم بن محمد بن أبى ليلي و هو مذكور بالكذب ثم ليس فيه الا من طلق لاعبا أو أعتق لا عبا و ليس فيه للمكره ذكر ، أو من طريق ابن جريج ان رسول الله صلى الله عليه و سلم و هذا فاحش الانقطاع ثم ليس للمكره ذكر و انما فيه من نكح لاعبا أو طلق لاعبا ، و ان قالوا هو طلاق : قلنا كلا ليس طلاقا انما الطلاق ما نطق به المطلق مختارا بلسانه قاصدا بقلبه كما أمر الله تعالى و أنتم تسمون نكاح المتعة و نكاح عشر نكاحا فأجيزوه لذلك فاذ قد بطل كل ما موهوا به فعلينا إيراد البرهان بحول الله