شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و صح عن الحسن البصري طلاق المكره لا يجوز و هو أحد قولى عمر بن عبد العزيز ، و صح أيضا عن عطاء . و طاووس و أبى الشعثاء جابر بن زيد . و عن الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن المغيرة عن إبراهيم قال الطلاق ما عني به الطلاق و هو قول مالك . و الاوزاعى . و الحسن بن حى . و الشافعي . و أبى سليمان . و أصحابهم واحد قولى الشافعي و روى خلاف ذلك عن عمر كما روينا عن سعيد بن منصور نا فرج بن فضالة حدثني عمرو بن شراحيل المعافري ان إمرأة سلت سيفا فوضعته على بطن زوجها و قالت و الله لانفذنك أو لتطلقنى فطلقها ثلاثا فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فامضى طلاقها : و عن ابن عمر روينا عنه انه سأله رجل فقال له انه وطي فلان على رجلي حتى أطلق إمرأتي فطلقتها فكره له الرجوع إليها ، و هذا يخرج على انه لم ير ذلك اكراها ، و روى أيضا عن عمر بن عبد العزيز و روينا عن على بن أبى طالب كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه و قد روينا عنه قبل إبطال طلاق المكره . و روى أيضا عن إبراهيم و صح عن أبى قلابة . و الزهري . و قتادة . و سعيد بن جبير و به أخذ أبو حنيفة و أصحابه ، و قول ثالث و هو ان طلاق المكره ان اكرهه اللصوص لم يلزمه و ان أكرهه السلطان لزمه رويناه عن الشعبي ، و قول رابع رويناه عن إبراهيم انه قال ان أكره ظلما على الطلاق فورك إلى شيء آخر لم يلزمه فان لم يورك لزمه و لا ينتفع الظالم بالتوريك و هو أحد قولى سفيان قال أبو محمد : احتج من أجازه بخبر رويناه من طريق بقية عن الغازي بن جبلة عن صفوان بن عمرو الاصم الطائي عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم " أن رجلا جلست إمرأته على صدره و جعلت السكين على حلقه و قالت له طلقني أو لاذبحنك فناشدها الله تعالى فابت فطلقها ثلاثا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال لا قيلولة في الطلاق " و من طريق سعيد بن منصور حدثني الوليد بن مسلم عن الغازي بن جبلة الجبلانى انه سمع صفوان يقول ان رجلا جلست إمرأته على صدره فوضعت السكين على فؤاده و هي تقول لتطلقنى أو لاقتلنك فطلقها ثم أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال له عليه الصلاة و السلام لا قيلولة في الطلاق ، و هذا خبر في غاية السقوط ، صفوان منكر الحديث ، و بقية ضعيف ، و الغازي بن جبله مغموز . و ذكروا خبرا آخر من طريق عطاء بن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :

" كل الطلاق جائز الا طلاق المعتوه المغلوب على عقله " و هذا شر من الاول لان عطاء بن عجلان مذكور بالكذب : و العجب ان المحتجين به أول المخالفين له لاصل فاسد لهم ، اما أصلهم فانهم يقولون

/ 529