شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 10 -صفحه : 529/ 211
نمايش فراداده

رجوع الزهرى . و عمر بن عبد العزيز إلى هذا ، و من طريق وكيع عن رباح بن أبى معروف عن عطاء بن ابى رباح قال طلاق السكران لا يجوز و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه لا يجوز طلاق السكران ، و صح عن القاسم بن محمد أنه لا يجوز طلاقه و انه لا يقطع ان سرق إلا أن يكون معروفا بالسرقة و من طريق أبى عبيدنا هشيم انا يحيى بن سعيد الانصاري أن عمر بن عبد العزيز أتى بسكران طلق إمرأته ، فاستحلفه بالذي لا إله إلا هو لقد طلقها ، و هو لا يعقل فحلف فرد اليه إمرأته و ضربه الحد ، قال يحيى بن سعيد : و بهذا يقول القاسم بن محمد بن ابى بكر و صح عن يحيى بن سعيد الانصاري و حميد بن عبد الرحمن ، و رويناه عن ربيعة و هو قول عبيد الله بن الحسن . و الليث بن سعد . واحد قولى الشافعي و قول إسحاق بن راهويه . و أبى ثور . و المزني . و أبى سليمان و جميع أصحابهم ( 1 ) و به يقول أبو جعفر الطحاوي . و أبو الحسن الكرخي من شيوخ الحنيفيين ، و قال عثمان البتى لا يلزمه عقد و لا بيع و لاحد الا حد الخمر فقط ، و ان زنا و قذف و سرق ، و قال الليث : لا يلزمه طلاق و لا بيع و لا نكاح و لا عتق و لا شيء بقوله ، و أما ما عمل ببدنه من قتل أو سرقة أو زنا فانه يقام عليه كل ذلك فنظرنا فيما يحتج به من خالف قولنا فوجدناهم يقولون : هو أدخل على نفسه ذهاب عقله بمعصيته لله عز و جل فقلنا فكان ماذا ؟ و من أين وجب إذا أدخل ذلك على نفسه أن يؤاخذ بما يجنى في ذهاب عقله ؟ و هذا ما لا يوجد في قرآن و لا سنة ، و لا خلاف بينكم فيمن تردي ليقتل نفسه عاصيا لله عز و جل فسلمت نفسه إلا أنه سقط على رأسه ففسد عقله ، و فيمن حارب و أفسد الطريق فضرب في رأسه ففسد عقله أنه لا يلزمه شيء مما يلزم الاصحاء و هو الذي أدخل على نفسه الجنون بأعظم المعاصي ثم لا يختلفون فيمن أمسكه قوم عيارون فضبطت يداه و رجلاه و فتح فمه بكلوب وصب فيه الخمر حتى سكر انه مؤاخذ بطلاقه و هو لم يدخل على نفسه شيئا و لا عصى ، فظهر فساد اعتراضهم و موهوا بالاخبار التي فيها ثلاث هزلهن جد و ليس فيها على سقوطها للسكران ذكر و لا دليل عليه ، و احتجوا بالخبر الموضوع لا قيلولة في الطلاق ، و لو صح هذا لكان ذلك في طلاق من طلاقه طلاق ممن يعقل كما يقولون في طلاق الصبي و المجنون ، و بالخبر الكاذب كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه قال أبو محمد : قد بينا سقوطه آنفا في باب طلاق المكره ثم لو صح لم يكن لهم فيه حجة لانهم لا يجيزون طلاق من لم يبلغ و ليس بمعتوه ، و أما السكران الذي لا يدرى ما يتكلم


1 - و في النسخة رقم 14 و جميع اصحابنا