شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
ما يقول ، و من أخبر الله تعالى انه لا يدرى ما يقول فلا يحل أن يلزم شيئا من الاحكام لا طلاقا و لا غيره لانه مخاطب إذ ليس من ذوى الالباب ، و قد اختلف الناس في هذا فممن روى عنه خلاف ما قلنا كما روينا من طريق عبد الرحمن ابن مهدى عن خراش بن مالك الجهضمى حدثني يحيى بن عبيد عن أبيه ان رجلا من أهل عمان تملا من الشراب فطلق إمرأته ثلاثا فشهد عليه نسوة فكتب إلى عمر بذلك فأجاز شهادة النسوة و أثبت عليه الطلاق ، و من طريق أبى عبيدنا يزيد بن هارون عن جرير بن حازم عن الزبير بن الخريت عن أبى لبيد ان رجلا طلق إمرأته و هو سكران فرفع إلى عمر بن الخطاب و شهد عليه أربع نسوة ففرق عمر بينهما ، و من طريق أبى عبيدنا ابن أبى مريم - و هو سعيد - عن ناجية بن أبى بكر عن جعفر بن ربيعة عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان معاوية أجاز طلاق السكران ، و رويناه عن ابن عباس من طرق لم تصح لان في احدى طريقيه الحجاج بن ارطاة و في الاخرى إبراهيم بن أبى يحيى ، و صح عن النخعي . و ابن سيرين . و الحسن . و ميمون بن مهران . و حميد بن عبد الرحمن . و عطاء و قتادة . و الزهري . الا أنه فرق بين أحكامه . و روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى قال يجوز طلاق السكران و عتقه و لا يجوز نكاحه و لا شراؤه و لا بيعه : و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب يجوز طلاق السكران و لا تجوز هبته و لا صدقته ، و صحت اجازة طلاق السكران عن الشعبي . و مجاهد . و سعيد بن المسيب . و جابر بن زيد . و عمر بن عبد العزيز . و رويناه عن عطاء بن أبى رباح . و سليمان بن يسار . و هو قول ابن شبرمة و توقف في نكاحه و أجاز ابن أبى ليلي كلا الامرين . و ممن أجاز طلاقه سفيان الثورى . و الحسن ابن حى . و الشافعي في احد قوليه ، و قال مالك : طلاق السكران و نكاحه و جميع أفعاله جائزة الا الردة فقط فلا يحكم له في شيء من أموره بحكم المرتد . و روى عنه ابن وهب يجوز طلاقه و لا يجوز نكاحه : و قال مطرف بن عبد الله صاحب مالك لا يلزم السكران شيء و لا يؤاخذ بشيء الا بأربعة أشياء لا خامس لها هكذا قال ثم سماها فقال الطلاق . و العتق . و القتل . و القذف فدل ذلك على انه لا يحد للزنا و لا للسرقة و قال أبو حنيفة و أصحابه : يجوز طلاقه و جميع أفعاله الا الردة ، و قال محمد بن الحسن و لا اسلامه ان كان كافرا . و لا إقراره بالحدود ، و قال أبو يوسف : كل ذلك له لازم و اما من روى عنه مثل قولنا فكما روينا من طريق ابن أبى شيبة نا وكيع عن ابن أبى ذئب عن الزهرى عن أبان بن عثمان عن أبيه عثمان قال ليس لمجنون و لا لسكران طلاق ، و قد روينا ( م 27 - ج 10 المحلى )