ان يؤخر إيقاعه إلى أجل ( 1 ) و الذين أوقعوه عند الاجل لم يجيزوا إيقاعه حين نطق به و قالوا : هذا قول صاحب ( 2 ) لا يعرف له من الصحابة مخالف فقلنا : هذا من رواية أبى العطوف الجراح بن المنهال الجزري و هو كذاب مشهور بوضع الحديث فبطل هذا القول ايضا و الحمد لله رب العالمين 1971 مسألة : و من جعل إلى إمرأته ان تطلق نفسها لم يلزمه ذلك و لا تكون طالقا طلقت نفسها أو لم تطلق لما ذكرنا قبل من ان الطلاق إنما جعله الله تعالى للرجال لا للنساء 1972 مسألة : و لا يكون طلاقا بائنا ( 3 ) ابدا الا في موضعين لا ثالث لهما ، أحدهما طلاق الموطوءة لقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) و الثاني طلاق الثلاث مجموعة أو مفرقة لقوله تعالى : ( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) و اما ما عدا هذين فلا أصلا لقوله تعالى : ( و بيوتهن احق بردهن في ذلك ) و لقوله تعالى : ( فامسكوهن بمعروف أو فاروقوهن بمعروف ) و قال تعالى فإذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ) فجعل إلى الزوج في العدة ان يراجعها أو يترك ، و ممن قال بذلك الشافعي . و أبو سليمان . و أصحابهما ، الا ان الشافعي رأى الخلع طلاقا بائنا ، و ليس عندنا كذلك و سنتكلم فيه في بابه ان شاء الله تعالى ، فممن قال لامرأته أنت طالق طلقة لا رجعة لي فيها عليك بل تملكين بها نفسك ، فان الناس اختلفوا في ذلك ، فقال أبو حنيفة . و الشافعي . و أصحابهما . و ابن وهب صاحب مالك : هى طلقة يملك فيها زوجها رجعتها ، و قوله بخلاف ذلك لغو ، و قالت طائفة هى ثلاث ، و هو قول ابن الماجشون صاحب مالك ، و قالت طائفة هى كما قال . و هو قول ابن القاسم صاحب مالك ، و الذى نقول به انه كلام فاسد لا يقع به طلاق أصلا لانه لم يطلق كما أمره الله عز وجل . و لا طلاق الا كما أمر الله تعالى ، قال رسول الله صلى الله عليه و آله :
" من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " و الطلاق الرجعي هو الذي يكون فيه الزوج مخيرا ما دامت في العدة بين تركها لا يراجعها حتى تنقضى عدتها فتملك امرها فلا يراجعها الا بولي و رضاها و صداق و بين ان يشهد على ارتجاعها فقط فتكون زوجته أحبت أم كرهت بلا ولي و لا صداق لكن باشهاد فقط . و لو مات أحدهما قبل تمام العدة و قبل المراجعة ورثه الباقى
1 - في النسخة رقم 16 " إلى الاجل " ( 2 ) في النسخة رقم 16 و هو قول الصاحب 3 - في النسخة رقم 14 ( و لا تكون طالقا بائنا )