شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
منهما . و هذا لا خلاف فيه من أحد من الائمة ، و البائن هو الذي لا رجعة له عليها الا أن تشاء هى في الثلاث بولي و صداق و رضاها و نفقتها عليه في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة و يلحقها طلاقه 1973 مسألة : و من قال أنت طالق ان شاء الله أو قال الا أن يشاء الله أو قال الا أن لا يشاء الله فكل ذلك سواء و لا يقع بشيء من ذلك طلاق برهان ذلك قول الله عز و جل : ( و لا تقولن لشيء انى فاعل ذلك غدا الا أن يشاء الله ) ، و قال تعالى : ( و ما تشاءون الا أن يشاء الله ) و نحن نعلم ان الله تعالى لو أراد إمضاء هذا الطلاق ليسره لاخراجه بغير استثناء فصح انه تعالى لم يرد وقوعه اذ يسره لتعليقه بمشيئته عز وجل ، و قد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة كما قلنا كما روينا من طريق ابى عبيد نا معاذ بن معاذ عن ورقاء بن عمر عن ابن طاوس عن أبيه فيمن قال لامرأته أنت طالق ان شاء الله قال له ثنياه و من طريق وكيع عن الاعمش عن إبراهيم النخعي فيمن قال لامرأته أنت طالق ان شاء الله قال لا يحنث و من طريق وكيع عن أبيه عن الليت قال : اجتمع عطاء . و مجاهد . و طاووس . و الزهري على ان الاستثناء في كل شيء جائز و من طريق وكيع عن حكيم أبى داود عن الشعبي فيمن قال أنت حر ان شاء الله تعالى قال لا يحنث و من طريق الحكم بن عتيبة فيمن قال أنت طالق ان شاء الله له ثنياه ، و عن ابى مجلز مثل ذلك و هو قول عطاء . و حماد بن ابى سليمان . و سعيد بن المسيب و من طريق عبد الرزاق عن ابى حنيفة عن حماد بن ابى سليمان عن إبراهيم قال : إذا قال ان لم أفعل كذا فامرأتي طالق ان شاء الله فحنث لم تطلق إمرأته و به كان يأخذ أبو حنيفة و عبد الرزاق قال و الناس عليه ، و قال سفيان الثورى من قال إمرأتي طالق ان كلمت فلانا شهرا إلا أن يبدو لي انه ان وصل الكلام فله استثناؤه فان قطعه و سكت ثم استثنى فلا استثناء له ، و قال الاوزاعى في أحد قوليه ان قال ان فعلت كذا فانت طالق ان شاء الله فالاستثناء جائز و لا يقع الطلاق ، و كذلك العتاق ، و به يقول الشافعي . و أصحابه و أبو ثور و عثمان البتى و إسحاق و أبو سليمان و أصحابنا ، و قال آخرون : لا يسقط الطلاق بالاستثناء ، كما روينا من طريق ابى عبيد نا سعيد بن عفير حدثني الفضل بن المختار عن أبى حمزة قال سمعت ابن عباس يقول : إذا قال لامرأته أنت طالق ان شاء الله فهي طالق ، و قد صح هذا عن سعيد بن المسيب و الحسن الشعبي و الزهري و قتادة و مكحول و هو أحد قولى الاوزاعى و مالك . و الليث . واحد قولى ابن ابى ليلي ، و روى عن ابن أبى ليلي ان طلق و استثنى فالطلاق واقع و ان أخرجه مخرج اليمين فله استثناؤه ، و قال ( م 28 - ج 10 المحلى )