شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
الدار فأنت طالق انها لا تطلق إلا بدخول الدار فانه طلاق إلى أجل فاوقعتموه حين لفظ به ، و بهذا نعارضهم في قولهم ان ظاهر أمره انه ندم إذ قال أنت طالق فاتبع ذلك بالاجل فيلزمهم ذلك فيمن قال أنت طالق ان دخلت الدار و هو قول صح عن شريح فألزمه الطلاق دخلت الدار أو لم تدخله ، و قالوا إذا قال أنت طالق فالطلاق مباح فانه اتبعه أجلا فهو شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل فقلنا : بل ما طلاقه الا فاسد لا مباح اذ علقه بوقت و لا يجوز إلزامه بعض ما التزم دون سائره فظهر فساد هذا القول و يكفى من هذا انه تحريم فرج بالظن على من أباحه الله تعالى له باليقين و نعوذ بالله من هذا ، و لم نجد لمن فرق بين الاجل الآتى و الابد و بين الاجل الذي لا يأتى حجة أصلا دعواه لا سيما و هم يفسدون النكاح إذا أجل الصداق إلى أجل قد يكون و قد لا يكون بعكس قولهم في الطلاق وكلا الامرين اجل و لا فرق ، و أيضا فقد يأتى الاجل الذي قالوا فيه : انه يجئ و هو ميت أو و هي ميتة أو كلاهما أو قد طلقها ثلاثا فظهر فساد هذا القول جملة و بالله تعالى التوفيق و هم يشنعون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف و قد خالفوا ههنا ابن عباس ، و أيضا فانهم يوقعون عليه طلاقا لم يلتزمه قط و هذا باطل ثم لو عكس عليهم قولهم فقيل بل تطلق عليه إذا أجل أجلا قد يكون و قد لا يكون ساعة لفظه بالطلاق و لا تطلق عليه إذا أجل أجلا يأتى و لا بد لما كان بينهم فرق أصلا و بالله تعالى التوفيق ثم نظرنا فيما يحتج به من أجاز ذلك و جعل الطلاق يقع إذا جاء الاجل لا قبل ذلك بان قال : قال الله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) فقلنا : انما هذا في كل عقد امر الله تعالى بالوفاء به أو ندب اليه لا في كل عقد جملة و لا في معصية ، و من المعاصي ان يطلق بخلاف ما أمر الله تعالى به فلا يحل الوفاء به و قالوا " المسلمون عند شروطهم " و هذا كالذي قبله لان رسول الله صلى الله عليه و آله قال : " كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل " و الطلاق إلى أجل مشترط بشرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل و قالوا : نقيس ذلك على المداينة إلى أجل و العتق إلى أجل فقلنا : القياس باطل ثم لو كان حقا لكان هذا منه باطلا لان المداينة و العتق قد جاء في جوازهما إلى أجل النص و لم يأت ذلك في الطلاق ، ثم لو كان القياس حقا لكان هذا منه باطلا لانكم مجمعون على ان النكاح إلى اجل لا يجوز و ان ذلك النكاح باطل فهلا قستم الطلاق إلى أجل على ذلك و قالوا : قد أجمعوا على وقوع الطلاق عند الاجل لان من أوقعه حين نطق به فقد أجازه فالواجب المصير إلى ما اتفقوا عليه فقلنا : هذا باطل و ما أجمعوا قط على ذلك لان من أوقع الطلاق حين لفظ به المطلق لم يجز قط