شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الدار فأنت طالق انها لا تطلق إلا بدخول الدار فانه طلاق إلى أجل فاوقعتموه حين لفظ به ، و بهذا نعارضهم في قولهم ان ظاهر أمره انه ندم إذ قال أنت طالق فاتبع ذلك بالاجل فيلزمهم ذلك فيمن قال أنت طالق ان دخلت الدار و هو قول صح عن شريح فألزمه الطلاق دخلت الدار أو لم تدخله ، و قالوا إذا قال أنت طالق فالطلاق مباح فانه اتبعه أجلا فهو شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل فقلنا : بل ما طلاقه الا فاسد لا مباح اذ علقه بوقت و لا يجوز إلزامه بعض ما التزم دون سائره فظهر فساد هذا القول و يكفى من هذا انه تحريم فرج بالظن على من أباحه الله تعالى له باليقين و نعوذ بالله من هذا ، و لم نجد لمن فرق بين الاجل الآتى و الابد و بين الاجل الذي لا يأتى حجة أصلا دعواه لا سيما و هم يفسدون النكاح إذا أجل الصداق إلى أجل قد يكون و قد لا يكون بعكس قولهم في الطلاق وكلا الامرين اجل و لا فرق ، و أيضا فقد يأتى الاجل الذي قالوا فيه : انه يجئ و هو ميت أو و هي ميتة أو كلاهما أو قد طلقها ثلاثا فظهر فساد هذا القول جملة و بالله تعالى التوفيق و هم يشنعون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف و قد خالفوا ههنا ابن عباس ، و أيضا فانهم يوقعون عليه طلاقا لم يلتزمه قط و هذا باطل ثم لو عكس عليهم قولهم فقيل بل تطلق عليه إذا أجل أجلا قد يكون و قد لا يكون ساعة لفظه بالطلاق و لا تطلق عليه إذا أجل أجلا يأتى و لا بد لما كان بينهم فرق أصلا و بالله تعالى التوفيق ثم نظرنا فيما يحتج به من أجاز ذلك و جعل الطلاق يقع إذا جاء الاجل لا قبل ذلك بان قال : قال الله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) فقلنا : انما هذا في كل عقد امر الله تعالى بالوفاء به أو ندب اليه لا في كل عقد جملة و لا في معصية ، و من المعاصي ان يطلق بخلاف ما أمر الله تعالى به فلا يحل الوفاء به و قالوا " المسلمون عند شروطهم " و هذا كالذي قبله لان رسول الله صلى الله عليه و آله قال :

" كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل " و الطلاق إلى أجل مشترط بشرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل و قالوا : نقيس ذلك على المداينة إلى أجل و العتق إلى أجل فقلنا : القياس باطل ثم لو كان حقا لكان هذا منه باطلا لان المداينة و العتق قد جاء في جوازهما إلى أجل النص و لم يأت ذلك في الطلاق ، ثم لو كان القياس حقا لكان هذا منه باطلا لانكم مجمعون على ان النكاح إلى اجل لا يجوز و ان ذلك النكاح باطل فهلا قستم الطلاق إلى أجل على ذلك و قالوا : قد أجمعوا على وقوع الطلاق عند الاجل لان من أوقعه حين نطق به فقد أجازه فالواجب المصير إلى ما اتفقوا عليه فقلنا : هذا باطل و ما أجمعوا قط على ذلك لان من أوقع الطلاق حين لفظ به المطلق لم يجز قط

/ 529