شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 10 -صفحه : 529/ 229
نمايش فراداده

إبراهيم عن شريح مع أن كل ما روى في ذلك عن عمر مخالف للمالكيين لانها كلها لا ترث الا في العدة فليس للحنيفيين هذه الرواية وحدها و كم قصة خالفوا فيها الطائفة من الصحابة لا يعرف لهم فيها مخالف كقول عمر في إمرأة المفقود و غير ذلك نعم و في هذه الرواية نفسها لان فيها كان فيما جاء به عروة البارقى إلى شريح من عند عمر ابن الخطاب ان جروح الرجال و النساء سواء الا الموضحة [ و ألسن فيما جاء ] ( 1 ) فعلى النصف ، و إذا طلق إمرأته ثلاثا ورثته ما دامت في العدة ، و من الباطل أن يكون بعض كتاب عمر حجة و بعضه ليس بحجة لانهم كلهم لا يقولون بهذا ، و قد أوردنا عن عمر بأصح طريق أنه قال : لغيلان بن سلمة و قد طلق نساءه و هو صحيح لئن مت لاورثتهن منك و هم لا يقولون بهذا فكيف و قد صح خلاف عمر في هذا عن ابن الزبير . و عبد الله بن عوف أخى عبد الرحمن بن عوف و له صحبة ، و روى عن على مثل قولنا ، و عن عبد الرحمن بن عوف و أما الرواية عن عثمان فقد ذكرنا انه لم يره طلاقا و انه أمره بمراجعتها ، و هذا خلاف الطائفتين معا ، ثم اضطربت رواية الثقات عنه فروى عنه عبد الله بن الزبير . و حماد بن سلمة عن هشام ابن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أنه لم يورثها إلا في العدة ، و كذلك روى أبو عوانة عن عمر بن ابى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن ابى سلمة ، و روى عروة بن الزبير . و محمد بن عمرو بن علقمة عن ابى سلمة . و طلحة بن عبد الله بن عوف . و هشيم عن عمر بن ابى سلمة عن أبى سلمة . و ابن المسيب أنه ورثها منه بعد العدة ، فإحدى الروايتين مخالفة للحنيفيين ، و لا شك في ان احداهما و هم لا ندرى أيتهما هى ، و لا يجوز الحكم بقضية قد صح الوهم فيها فلا يدرى كيف وقعت ، و قد روينا عن عثمان أن زيدا ( 2 ) طلق إمرأته و به فالج فعاش سنتين ثم مات فورثها منه ، و هم لا يختلفون في أن المفلوج لا يرثه بذلك المرض من طلقها فيه فسقط تعلقهم بعثمان ، و العجب ان الحنيفيين يقولون انها ان سألته الطلاق في مرضه فطلقها انها لا ترثه ، و الثابت عن عبد الرحمن انه لم يطلقها إلا بعد ان سألته الطلاق حتى غضب فخالفوا عثمان في ذلك ، فلم يبق لهم من الصحابة رضى الله عنهم متعلق ، فان قيل : قد رويتم عن جعفر بن محمد عن أبيه ان الحسين بن على طلق إمرأته و هو مريض فورثته ، قلنا : هذه رواية لا حجة فيها أول ذلك انها منكرة لان فيها أن الحسين طلق إمرأته و هو مريض فروثته ، و الحسين رضى الله عنه لم يمت حتف انفه ، انما مات مقتولا فصح انه قد كان صح من ذلك المرض فهذا مخالف


1 - الزيادة من النسخة رقم 16 ( 2 ) في النسخة رقم 14 " ان رجلا " بدل زيدا