شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
للطائفتين ، ثم هى منقطعة لان محمد بن على بن الحسين لم يدرك الحسين و لا الحسن ثم ليس فيه من هو المورث لها و لا ان الحسين أخبر أنها ترثه و قال بعضهم قد رويتم أن عثمان قال لعبد الرحمن لئن مت لورتها منك فقال عبد الرحمن : لقد علمت ، قالوا فدل ذلك على موافقته لعثمان في ذلك فقلنا : كلاما دل ذلك قط على موافقته لعثمان في ذلك بل انما فيه مما لا يحتمل سواه قد علمت ما أعلمنى به انه من رأيك فبطل كل ما شغبوا به عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم في ذلك و الحمد لله رب العالمين و اعترض بعضهم على الرواية الثابتة عن ابن الزبير انه لا ترث مبتوتة بما حدثناه سعيد بن عبد الله البلنسى قال : نا عبد الله بن أبي زيد المالكي نا ابن عثمان نا محمد بن احمد بن الجهم نا محمد بن شاذان نا معلى بن منصور نا هشيم عن الحجاج بن ارطاة عن ابن أبى مليكة عن عبد الله بن الزبير قال : طلق ابن عوف إمرأته الكلبية و هو مريض ثلاثا فمات ابن عوف فورثها منه عثمان قال ابن الزبير : لو لا أن عثمان ورثها لم أر لمطلقة ميراثا قال أبو محمد : الحجاج بن ارطاة هالك ساقط و لا يعترض بروايته على رواية الامام المشهور ابن جريج عن ابن أبي مليكة الا جاهل أو مجاهر بالباطل مجادل به ليدحض به الحق ، و هيهات له من ذلك ، و ما يزيد من فعل هذا على أن يبدى عن عواره و جهله أو قلة ورعه و نعوذ بالله من الظلال ، فبطل ( 1 ) كل ما موهوا به في ذهه المسألة ، و صح انها خطأ محض ، و صح ان المبتوتة في المرض أو المطلقة فيه و لم يطأها لا ميراث لهما أصلا ، و كذلك المطلقة طلاقا رجعيا في المرض إذا لم يراجعها حتى مات فلا ميراث لها ، و حتى لو أقر علانية انه انما فعل ( 2 ) ذلك لئلا ترثه ، و لا حرج عليه في ذلك لانه فعل ما أبيح له من الطلاق الذي قطع الله تعالى الموارثه بينهما و قطع به حكم الزوجية بينهما ، و كذلك ان طلق و هو موقوف للقتل في حق أو باطل أو للرجم في زنا ، و لا فرق لانه لم يأت نص قط بين طلاق هؤلاء و بين غيرهم بفرق ، و لا يجوز أن يرث بالزوجية الا زوجة أو زوج ترثه حيث يرثها و لا فرق ، و لا يرث بالبنوة الا ابن أو ابنة ، و لا يرث بالابوة إلا أب ، و لا يرث بالامومة إلا أم و لا فرق بين شيء من ذلك ، و المفرق بين ذلك مؤكل ما لا بالباطل و من صح عنه انه قضى بذلك من الصحابة رضى الله عنهم فمأ جور بكل حال من خطا أو صواب و انما الشأن فيمن قلد بعض ما اجتهدوا فيه ، و خالفهم في بعضه تحكما في الدين بالهوى و الباطل و بالله تعالى التوفيق
1 - في النسخة رقم 14 ( فسقط ) ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( انما يفعل )