صحيح و إذا كان صحيح فلم يطلق أصلا ، و العجب كله احتجاجهم في خلاف هذا بقول الله عز و جل ( فلا جناح عليها فيما افتدت به ) ، قالوا : هذا عموم فقلنا : نعم عموم لما يحل عقده و ملكه لا للحرام و لو كان ذلك لجاز ان يفتدى من زوجته بأن يزنى بها متى أراد و بزق خمر و يصح له ملكه و بأن لا يصلى و ما اشبه ذلك 1980 مسألة : و الخلع على عمل محدود جائز لدخوله تحت قوله تعالى : ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) هذا إذا كان ذلك العمل مباحا تجوز المعاوضة فيه بالاجازة و غيرها و بالله تعالى التوفيق 1981 مسألة : و من خالع إمرأته خلعا صحيحا لم يسقط بذلك عنه نفقتها و كسوتها و إسكانها في العدة الا أن تكون ثلاثة مجموعة أو مفرقة و لا يسقط بذلك عنه ما بقي عليه من صداقها قل أو كثر ، و للمخالفين ههنا أقوال طريفة قال أبو حنيفة ان طلقها على مال يأخذه منها فانه لا يبرأ من شيء من حقوقها قبله سواء كانت من قبل النكاح أؤمن قبل غيره قال : فان بارأها على مال يأخذه منها فانه يسقط بذلك عنه جميع حقوقها التي لها عليه من قبل النكاح خاصة كالصداق و المتعة فان كانت قد قبضت المهر فهو لها و لا يرجع عليها بشيء سواء كانت مدخولا بها أو مدخول بها قال : و لا يبرأ من نفقتها و إسكانها في العدة فان أبرأته في عقد الخلع من النفقة و السكنى مدة عدتها بري من النفقة و لم يبرأ من السكنى قال أبو محمد : إيراد هذا التقسيم يغنى من الرد عليه و نسأل الله العافية ، و قال مالك ان افتدت منه قبل الدخول بعشرة دنانير لم يكن لها ان تبيعه بنصف المهر فلو سألته أن يطلقها على شيء من صداقها رجعت عليه بنصف ما بقي ، و هذا كلام يغنى ذكره عن تكلف الرد عليه لانه ظلم صراح و إسقاط حق لم تسقطه و العجب من إسقاطهم ألف دينار لها قبله من صداقها من اجل انها افتدت منه بدينار و لا يسقطون عنه بذلك درهما استقرضته منه ، و هذه تخاليط ناهيك بها ، و بالله تعالى نستعين 1982 مسألة : و لا يجوز أن يخالع عن المجنونة و لا عن الصغيرة أب و لا غيره لقول الله تعالى : ( و لا تكسب كل نفس الا عليها ) و قوله تعالى : ( و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ) فمخالعة الاب أو الوصي أو السلطان عن صغيرة أو كبيرة كسب على غبره و هذا لا يجوز ، و استحلال الزوج مالها بغير رضى منها أكل مال بالباطل فهو حرام و بالله تعالى التوفيق 1983 مسألة و لا يجوز الخلع على أن تبريه من نفقة حملها أو من رضاع ولدها و كل ذلك باطل لانه معلوم القدر و قد يزيد السعر و قد ينقص و لانه لم يجب لها بعد فمخالعتها بما لا تملكه باطل و ظلم ، و من عجائب الدنيا اجازة أبي حنيفة أن