شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
تخالعه على خمر أو خنزير و هما مسلمان و منع مالك من النكاح بثمرة ظاهرة قبل ان تنضج و بزرع لم يسنبل و هو يجيز الخلع على ما يثمر نخلها و ان لم يكن فيها ثمرة و لا يرى لها ذلك و حسبنا الله و نعم الوكيل المتعة 1984 - مسألة - المتعة فرض على كل مطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو آخر ثلاث وطئها أو لم يطأها فرض لها صداقها أو لم يفرض لها شيئا ان يمنعها ، و كذلك المفتدية أيضا و يجبره الحاكم على ذلك احب أم كره و لا متعة على من انفسخ نكاحه منها بغير طلاق و لا يسقط التمتع عن المطلق مراجعته إياها في العدة و لا موته و لا موتها و المتعة لها أو لورثتها من رأس ماله يضرب بها مع الغرماء و ان تعاسر في المتعة قضى على الموسر لها سواء كان عظيم اليسار أو ذا فضلة عن قوته و قوت أهله خادم يستقل بالخدمة و على من لا فضلة عنده عن قوت أهله و نفسه ثلاثون درهما بالعراقي و هو الدرهم الذي تجب الزكاة فيه ، و قد ذكرناه في كتاب الزكاة ، و يقضى على المقل و لو بمد أو بدرهم على حسب طاقته برهان ذلك قول الله تعالى : ( و للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) و قوله تعالى : ( و متعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ) فعم عز و جل كل مطلقة و لم يخص ، و اوجبه حقا لها على كل متق يخاف الله تعالى ، و قد اختلف الناس في وجوبها فروي عن طائفة انها ليست واجبة روينا ذلك من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن فقهاء المدينة السبعة قال أبو محمد : عبد الرحمن بن أبي الزناد ضعيف و هو قول ابن أبي ليلي و عبد العزيز ابن أبي سلمة الماجشون . و مالك ، و من عجائب الدنيا احتجاج من قلده لقولهم هذا بان الله تعالى انما أوجبها على المتقين و المحسنين لا على غيرهم فقلنا لهم : فهبكم صادقين في ذلك أتوجبونها أنتم على من أوجبها الله تعالى عليه من المتقين و المحسنين أم لا فان قالوا لا أقروا بخلافهم لقول الله تعالى و أبطلوا احتجاجهم المذكور ، و ان قالوا نعم تركوا مذهبهم ، و قالت طائفة : هى فرض على المتقين و المحسنين و احتجوا بظاهر كلام الله تعالى كما روينا من طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال : شهدت شريحا و أتوه في متاع فقال لا تأب ان تكون من المتقين قال : انى محتاج قال لا تاب ان تكون من المحسنين قال أيوب قلت لسعيد بن جبير : لكل مطلقة متاع ؟ قال :