كلها لكثرة ماله ثم السوأل باق عليكم اذ حملتموها ما ثقل فالأَولى أن تحملوها ما خف و كل هذا لا معنى له انما الحجة في ذلك قول الله تعالى : ( فان طلقها ) يعنى في الثالثة ( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) فلا يجوز تعدى حدود الله تعالى و القياس كله باطل ، و بالله تعالى التوفيق 1986 مسألة و قد قلنا : ان المطلقة طلاقا رجعيا فهي زوجة للذي طلقها ( 1 ) ما لم تنقض عدتها يتوارثان و يلحقها طلاقه و إيلاؤه و ظهاره و لعانه ( 2 ) ان قذفها و عليه نفقتها و كسوتها و إسكانها فاذ هى زوجته فحلال له أن ينظر منها إلى ما كان ينظر اليه منها قبل أن يطلقها و ان يطأها اذ لم يأت نص بمنعه من شيء من ذلك و قد سماه الله تعالى بعلا لها اذ يقول عز و جل : ( و بعولتهن أحق بردهن في ذلك ) قال أبو محمد : فان وطئها لم يكن بذلك مراجعا لها حتى يلفظ بالرجعة و يشهد و يعلمها بذلك قيل تمام عدتها فان راجع و لم يشهد فليس مراجعا لقول الله تعالى : ( فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف و اشهدوا ذوى عدل منكم ) فرق عز و جل بين المراجعة و الطلاق و الاشهاد فلا يجوز افراد بعض ذلك عن بعض و كان من طلق و لم يشهد ذوى عدل أو راجع و لم يشهد ذوى عدل متعديا لحدود الله تعالى ، و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) فان قيل قد قال الله عز و جل : ( و اشهدوا إذا بايعتم ) و قال تعالى في الدين المؤجل ( و استشهدوا شهدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان ) فلم اجزتم البيع المؤجل و غيره إذا لم يشهد عليه و قال تعالى : ( فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم ) فلم اجزتم الدفع إلى اليتم ماله إذا بلغ تميزا دون إشهاد قلنا ثم نجز دعواه للدفع الا حتى يأتى بالبينة و قضينا باليمين على اليتيم ان لم يأت المولى بالبينة على انه قد دفع اليه ماله و لكن جعلناه عاصيا لله تعالى ان حلف حانثا فقط كما جعلنا المرأة التي لم يقم للزوج بينة بطلاقها و لا برجعتها عاصية لله عز و جل ان حلفت حانثة عالمة بانه قد طلقها أو راجعها و اما أجازتنا البيع المؤجل و غيره و ان لم يشهدا عليه فلقول رسول الله صلى الله عليه و سلم :
" انهما بالخيار ما لم يتفرقا فإذا تفرقا أو خير أحدهما الآخر فاختار البيع فقد تم البيع " أو كما قال عليه الصلاة و السلام مما قد ذكرناه في كتاب البيوع من ديواننا هذا و غيره بنصه و اسناده و الحمد لله رب العالمين ، و هو في كل ذلك عاص لله عز و جل ان لم يشهد في البيع المؤجل
1 - في النسخة رقم 14 زوجة الذي طلقها ( 2 ) في النسخة رقم 16 " و يلاعنها "