شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
فممن روى عنه القول الاول كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني يحيى بن سعيد الانصاري عن سعيد بن المسيب ان أبا هريرة قال فيمن طلق إمرأته طلقة فاعتدت ثم تزوجت ثم طلقها الثاني فتزوجها الاول فطلقها طلقتين انها قد حرمت عليه و وافقه على ذلك على . و أبى بن كعب و من طريق عبد الرزاق عن مالك . و سفيان بن عيينة كلاهما عن الزهرى قال : سمعت سعيد بن المسيب . و حميد ابن عبد الرحمن . و عبيد الله بن عبد الله بن عتبة . و سليمان بن يسار كلهم قال سمعت أبا هريرة يقول : سمعت عمر يقول : أيما إمرأة طلقها زوجها طلقة أو طلقتين ثم تزوجت غيره فمات أو طلقها ثم تزوجها الاول فانها عنده على ما بقي من طلاقه لها و من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن عمران بن الحصين مثله ، و صح ايضا عن ابن عمر في أحد قوليه عن حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عنه ، و روى أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص و نفر من الصحابة رضى الله عنهم و هو قول الحسن : و ابن ابى ليلي . و سفيان الثورى . و الحسن بن حى . و محمد بن الحسن . و مالك . و الشافعي . و أبي سليمان و أصحابهم ، و روينا القول الثاني من طرق منها ما رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال : نكاح جديد و طلاق جديد ، و عن ابن عمر في احد قوليه من طريق عبد الرزاق و وكيع قال وكيع عن اسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي و قال عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه ثم اتفقا عن ابن عمر قال : نكاح جديد و طلاق جديد ، و رويناه أيضا عن ابن مسعود و هو قول عطاء . و شريح . و إبراهيم . و أصحاب ابن مسعود . و عبيدة السلماني . و أبى حنيفة . و زفر . و أبي يوسف فنظرنا فيما احتج به أهل هذه المقالة فلم نجد لهم أكثر من أن قالوا : اننا لم نختلف ان نكاح زوج آخر يهدم الثلاث و لا شك في انه إذا هدمها فانه قد هدم الواحدة من جملتها و الاثنتين من جملتها ، و من المحال أن يهدمها مجموعة و لا يهدمها متفرقة قال أبو محمد : فقلنا : لم يهدم قط طلاقا انما هدم التحريم الواقع بتمام الثلاث مفرقة أو مجموعة فقط و لا تحرم بالطلقتين و لا بالواحدة بهدمه و قلنا لهم : أنتم قد حملتم العاقلة نصف عشر الدية فأكثر و لم تحملوها أقل من نصف العشر ، و لا شك انها إذا حملت نصف العشر فقد حملت في جملته أقل منه فقالوا : انما حملناها ما ثقل فقلنا : و من لكم بان نصف العشر فصاعدا هو الثقل دون أن يكون الثلث هو الثقل أو الكل ، و أيضا فرب جان يعظم عليه و يثقل ربع عشر الدية لقلة ماله و آخر تخف عليه الدية