شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
و غيره و في دفع المال لليتيم ( 1 ) إذا بلغ مميزا و في طلاقه و في رجعته إذا لم يفعل كما أمره الله عز و جل و قد اختلف الناس في الوطء في العدة أ يكون رجعة أم لا نعم و فيما دون الوطء فروينا عن الحكم بن عتيبة و سعيد بن المسيب ان الوطء رجعة و صح هذا أيضا عن إبراهيم النخعي . و طاووس . و الحسن . و الزهري . و عطاء و رويناه عن الشعبي و روى عن ابن سيرين و هو قول الاوزاعى و ابن أبي لبلى و قال مالك . و إسحاق بن راهويه ان نوى بالجماع الرجعة فهي رجعة و ان لم ينو به الرجعة فليس رجعة قالا جميعا : و أما ما دون النكاح فليس رجعة و ان نوى به الرجعة قال أبو محمد : هذا تقسيم لا حجة على صحته أصلا ، و قال الحسن بن حى . و سفيان الثورى . و أبو حنيفة : الجماع رجعة نوى به الرجعة أو لم ينو و كذلك اللمس ، قال سفيان و أبو حنيفة إذا كان لشهوة و الا فلا قال أبو حنيفة : و النظر إلى الفرج بشهوة رجعة قال فلو قبلته لشهوة أو لمسته لشهوة و أقر هو بذلك فهي رجعة فلو جن فقبلها لشهوة فهي رجعة فلو جامعته مكرها فهي رجعة و لا يكون ما دون الجماع بإكراه رجعة قال أبو محمد : هذه الاقوال في غاية الفساد لانها شرع في الدين بغير قرآن و لا سنة صحيحة و لا سقيمة و لا قياس له وجه و لا رأى له في السداد حظ و لا سبقه إليها أحد نعلمه ، و قال جابر بن زيد . و أبو قلابة . و الليث بن سعد . و الشافعي الوطء فما دونه لا يكون رجعة نوى به الرجعة أو لم ينو و لا رجعة الا بالكلام قال أبو محمد : لم يأت بان الجماع رجعة قرآن و لا سنة و لا خلاف في ان الرجعة بالكلام رجعة فلا يكون رجعة الا بما صح أنه رجعة و قال تعالى ( فامسكوهن بمعروف ) و المعروف ما عرف به ما في نفس الممسك الراد و لا يعرف ذلك الا بالكلام و بالله تعالى التوفيق و قد قال قوم ان معنى قول الله تعالى ( فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف ) انما معناه مقاربة بلوغ الاجل قال أبو محمد : و هذا خطأ و باطل بلا شك لانه اخبار عن الله تعالى بأنه أراد ما لم يخبرنا عز و جل بأنه أراده و لا أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه و سلم و قد قال تعالى ( و ان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و ان تقولوا على الله ما لا تعلمون ) و أيضا فلو كان ما قالوا لكان لا إمساك له إلا قرب بلوغ أقصى العدة ( 1 ) و هذا ما لا يقولونه لاهم و لا غيرهم قال أبو محمد : معناه بلا شك فإذا بلغن أجلهن أجل عدتهن برهان ذلك ان من أول
1 - في النسخة رقم 14 إلى اليتيم ( 2 ) في النسخة رقم 14 بلوغ انقضاء العدة