عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء فيمن طلق ثم ارتجعها و اشهد فلم تأتها الرجعة حتى تزوجت قال ان اصيبت فلا شيء للاول فيما بلغنا يقال ذلك فان نكحت و لم تصب فالأَول احق بها و به يقول عبد الكريم ، و قول خامس رويناه من طريق وكيع عن شعبة عن الحكم بن عتيبة قال : قال على بن أبي طالب إذا طلق الرجل إمرأته ثم راجعها و لم يعلمها فهي إمرأته إذا اشهد ، و من طريق سفيان الثورى عن منصور ابن المعتمر عن الحكم بن عتيبة عن على بن أبي طالب انه قال فيمن طلق إمرأته ثم غاب فكتب إليها برجعتها فضاع الكتاب حتى انقضت عدتها فان زوجها الاول احق بها دخل بها الآخر أو لم يدخل ، و من طريق حماد بن أبي سليمان . و قتادة عن على مثله ، و من طريق إبراهيم عن على في أبى كنف مثله و هو قول الحكم بن عتيبة ثم وجدناه متصلا عن على كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا عياش بن اصبغ نا محمد بن قاسم بن محمد نا محمد بن عبد السلام الخشنى نا محمد بن المثنى نا عبد الاعلى نا سعيد - هو ابن ابى عروبة - عن قتادة عن خلاس بن عمرو ان رجلا طلق إمرأته و أعلمها و أرجعها و اشهد شاهدين و قال : اكتما على فكتما حتى انقضت عدتها فاتفعوا إلى على بن أبى طالب فأجاز الطلاق و جلد الشاهدين و اتهمهما قال أبو محمد : ثم نظرنا في هذه الرواية فوجدناها لا حجة فيها لمن ذهب إلى هذا القول لانه ليس فيها الا اجازه الطلاق لا اجازة الرجعة قال أبو محمد : ليس الا هذا القول أو الذي تخيرناه و ما عداهما فخطأ لا اشكال فيه لان زواجها أو دخوله بها أو وطؤه لها لا يفسخ شيء من ذلك نكاحا صحيحا و بالله تعالى التوفيق و انما هو صحة الرجعة أو فسادها . و بقول على الذي ذكرنا يقول سفيان الثورى . و أبو حنيفة . و الشافعي . و أبو سليمان . و أصحابهم 1987 - مسلة - : و نجمع ههنا ما لعنا ذكرناه مفرقا و هو انه لا يكون طلاق لا يملك فيه المطلق الرجعة ما دامت في العدة الا طلاق الثلاث مجموعة أو مفرقة و طلاق التي لم يطأها المطلق سواء طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثا الا انه فيما دون الثلاث ان رضى هو و هي فلهما ابتداء النكاح بولي و اشهاد و صداق و هذا حكم الفسخ كله ، و أما طلاق الموطوءة واحدة أو اثنتبن فللمطلق مراجعتها أحبت أم كرهت بلا صداق و لا ولي و لكن باشهاد فقط و هذا ما لا خلاف فيه و بالله تعالى التوفيق