شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحصين فقال : انه طلق و لم يشهد و راجع و لم يشهد فقال له عمران : طلقت بغير عدة و راجعت في سنة فاشهد على ما صنعت و من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أخبرني عبيدة عن الحسن بن رواح قال : سألت سعيد بن المسيب عن رجل طلق سرا و راجع سرا فقال : طلقت في عدة و ارتجعت في عما اشهد على ما صنعت و من طريق سعيد بن منصور نا هشيم نا منصور عن الحسن قال إذا طلق إمرأته ثم راجعها في غيب أو مشهد و لم يعلمها بالرجعة حتى انقضت العدة فلا سبيل له عليها ، فهذا قول و قول ثان رويناه من طريق ابن وهب عن مالك قال بلغني ان عمر بن الخطاب قال في الذي يطلق إمرأته و هو غائب ثم يراجعها و لا يبلغها مراجعته و قد بلغها طلاقه انها ان تزوجت و لم يدخل بها زوجها الآخر أو دخل فلا سبيل إلى زوجها الاول إليها ، و قال مالك : و هذا احب ما سمعت إلى فيها و في المفقود و من طريق ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال مضت السنة في الذي يطلق إمرأته ثم يراجعها فيكتمها رجعتها حتى تحل فتنكح زوجا غيره فانه ليس له من أمرها شيء و لكنها من زوجها الآخر ، قال ابن وهب ، و أخبرنى مخرمة ابن بكير عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد و نافع مثله و صح أيضا من طريق ابن سمعان عن الزهرى مثل ذلك إذا كانا في بلد واحد ، و قال ثالث من طريق ابن وهب قال مالك : الامر الذي لا اختلاف فيه انه إذا دخل بها زوجها الآخر قبل ان يدركها الاول فلا سبيل له إليها و دلك الامر عندنا في هذا و في المفقود يعنى في الذي طلقها و أعلمها ثم راجعها و اشهد و لم يبلغها قال ابن القاسم : ثم رجع مالك عن ذلك و قال زوجها الاول أحقبها قال ابن القاسم أما انا فأرى انها ان دخل بها زوجها فلا سبيل له إليها فان لم يدخل بها فهي للاول قال أبو محمد : انما أوردنا هذا لنرى المشغبين ( 1 ) بقول مالك : الامر عندنا و الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا حجة و إجماع لا يحل خلافه ، و هذا مالك قد رجع عن قول ذكر انه الامر عندهم و الامر الذي لا اختلاف فيه فحسبهم و حسبكم ، و روينا من طرق عن عمر كلها منقطعة لانها عن إبراهيم عن عمر أو عن الحسن بن مسلم عن عمر أو عن سعيد بن المسيب عن عمر أو عن أبي الزناد ان عمر قال فيمن طلق إمرأته ثم سافر و أشهد على رجعتها قبل انقضاء العدة و لا علم لها بذلك حتى تزوجت انه ان أدركها قبل ان يدخل بها فهي إمرأته و ان لم يدركها حتى دخل بها الثاني فهي إمرأة الثاني حكم بذلك في أبى كنف و هو قول الليث . و الاوزاعى ، و قول رابع رويناه من طريق


1 - في النسخة رقم 14 المشنعين

/ 529