الوراق عن الحسن فيمن طاق إمرأته ثلاثا و هي حائض انها تعتد بها من اقرائها ، و قال ابن ابى عروبة و حدثني قتادة . و أبو معشر قال قتادة عن سعيد بن المسيب و قال أبو معشر عن إبراهيم قالا جميعا لا تعتد بها قال أبو محمد : وأى القولين كان مراد الله تعالى فالاقراء الاطهار أم الحيض فان قولنا يقتضيهما ( 1 ) جميعا لان الطلاق يقع في الطهر فهو قرء ثم الطهر الثاني ثم الثالث و بين الطهر الاول و الثاني حيض ثم بين الثاني و الثالث حيض ثم دفعة حيض آخر الثلاث ( 2 ) و قد قلنا ان بعض الحيض حيض و بعض الطهر طهر و بعد القرء قرء فهي ثلاثة أقراء بكل حال و بقول الحسن نقول ان طلقها ثلاثا و هي حائض فانها تعتد بتلك الحيضة ثم بالطهر الذي يليها ثم بالحيضة الثانية ثم بالطهر الثاني ثم بالحيضة الثالثة فإذا رأت الطهر منها فهو طهر ثالث حلت به للازواج و هكذا القول في عدة الامة التي تعتق فتختار فراق زوجها ان كانت حين ذلك حائضا و لا فرق و كذلك نقول في المطلقة ثلاثا في طهر مسها فيه و فى المعتقة تختار فراق زوجها انهما يعتد ان بذلك الطهر قرءا ، و قد صح عن الزهرى انها لا تعتد به لكن بثلاثة أقراء مستأنفة 1990 مسألة فان اتبعها في عدتها قبل انقضائها طلاقا بائنا و لم تكن عدتها تلك من طلاق ثلاث مجموعة و لا من طلقة ثالثة فعليها أن تبتدي العدة من أولها فان طلقها بعد ثنتين ثالثة فتبتدئ العدة أيضا و لا بد و كذلك لو راجعها في عدتها فوطئها أو لم يطأها ثم طلقها فانها تبتدي العقدة ( 3 ) و لا بد و روينا مثل قولنا عن طائفة من السلف كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر و غيره عن قتادة ان جابر بن عبد الله و خلاس بن عمرو قالا جميعا في المطلقة في العدة تعتد من الطلاق الآخر ثلاث حيض ، و روينا عن ابن مسعود انها تبنى على عدتها من الطلاق الاول و هو قول إبراهيم النخعي . و سعيد بن المسيب . و الحسن . و أبى قلابة و به قال الزهرى . و قتادة قال أبو محمد : و به يقول أبو حنيفة و مالك . و الشافعي الا ان أبا حنيفة . و مالكا واحد قولى الشافعي في التي يراجعها في العدة ثم يطلقها قبل أن يطأها انها تستأنف العدة ، و قال الشافعي : مرة تبنى على عدتها من الطلاق الاول و هو قول عطاء قال أبو محمد : ما نعلم لهم حجة من قرآن و لا من سنة أصلا و لا متعلق لهذه الطوائف فيما جاء عن ابن مسعود في ذلك لانه خبر حدثناه عبد الله بن ربيع
1 - في النسخة رقم 14 ينتظمهما ( 2 ) في النسخة رقم 14 أثر الثالت 3 - في النسخة رقم 14 في العدة