شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال أبو محمد : و ذكروا ما روينا من طريق ابى داود نا محمد بن مسعود نا أبو عاصم عن ابن جريج عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : طلاق الامة طلقتان وعدتها حيضتان و نا حمام نا يحيى بن مالك بن عائذ نا أبو الحسن ابن ابى غسان نا أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي نا محمد بن اسماعيل بن سمرة الاحمسى نا عمر بن شبيب المسلى نا عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :

" طلاق الامة ثنتان وعدتها حيضتان " قال أبو محمد : هذان خبران ساقطان لا يجوز الاحتجاج بهما لان مظاهر ابن أسلم ضعيف . و كذلك عمر بن شبيب . و عطية ضعيفان لا يحتج بهما و لو صح أحدهما أو كلاهما لما خالفناه قال أبو محمد : فان ذكر ذاكر الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه و آله انه قال : " للمستحاضة إذا اتاك قرؤك فلا تصلى و إذا مر القرء تطهري ثم صلى من القرء إلى القرء " و الخبر الثابت عنه عليه السلام انه أمرها أن تترك الصلاة قدر اقرائها و حيضتها قلنا : لم ننكر ان الحيض يسمى قرءا كما انكم لا تنكرون أن الطهر يسمى قرءا و انما اختلفنا في أى ذلك هو المراد من قوله تعالى : ( ثلاثة قروء ) و قالوا انما أمر الله تعالى بطلاق النساء لاستقبال العدة قالوا فلو كان القرء هو الطهر لكان مطلقا في العدة فقلنا : هذا خطأ من حكمكم و بنائكم على مقدمة صحيحة . و نعم انما أمر الله تعالى بالطلاق في استقبال العدة فلو كانت العدة التي هى الاقراء الحيض لكان بين الطلاق و بين أول العدة مدة ليست فيها معتدة و هذا باطل قال أبو محمد : فسقط كل ما احتجوا به و بقى قولنا فوجدنا حجة من قال به ما روينا من طريق البخارى نا اسماعيل بن عبد الله نا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه طلق إمرأته و هي حائض فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم " مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء أمسك بعد و إن شاء طلق فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء " فأشار رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى الطهر و أخبر انه العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء فصح ان القرء هو الطهر . و أيضا فان العدة واجبة فرضا أثر الطلاق بلا مهلة فصح انها الطهر المتصل بالطلاق الحيض الذي لا يتصل بالطلاق و لو كان القرء هو الحيض لوجب عندهم على أصلهم فيمن طلق حائضا ان تعتد بتلك الحيضة قرءا . و قد قال بذلك الحسن كما روينا من طريق عبد الرزاق بن عثمان بن مطر عن سعيد بن ابى عروبة عن مطر

/ 529