الخراساني قال : سألت سعيد بن المسيب . و فقهاء المدينة عن المطلقة و المتوفى عنها زوجها ؟ فقالوا : تحد ان و تتركان التكحيل و التخضيب و التطيب و الزينة و من طريق أبى بكر ابن ابى شيبة نا جرير عن المغيرة عن إبراهيم قال : المطلقة لا تكتحل بكحل زينة و من طريق أبى بكر بن أبى شيبة نا أبو داود - هو الطيالسي - عن حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال : المطلقة ثلاثا لا تكتحل و لا تختضب و من طريق أبى بكر بن أبى شيبة نا غندر عن شعبة عن الحكم في المطلقة ثلاثا لا تكتحل و لاتزين و هي عنده أشد من المتوفى عنها و من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن المغيرة عن إبراهيم النخعي انه كان يكره الزينة للتي لا رجعة له عليها من المطلقات ، و بقول إبراهيم النخعي يقول الشافعي و لم يوجبه و أوجبه سفيان الثورى . و الحسن بن حى . و أبو حنيفة . و أصحابه . و أبو عبيد . و أبو ثور قال أبو محمد : حجة من أوجب الاحداد على المطلقة ثلاثا ان قالوا هى مفارقة لزوجها كالمتوفى عنها فيجب ان يكون حكمهما واحدا قال على : ما نعلم لهم شغبا هذا و هو شغب فاسد لان القياس كله باطل ، ثم يقال لهم : هلا أوجبتم الاحداد على الملاعنة و المختلعة و المطلقة عندكم طلاقا بائنا فكل هؤلاء عندكم مفارقات لازواجهن ، و أيضا فقد سمى الله عز و جل المطلقة طلافا رجعيا مفارقة لزوجها بتمام عدتها اذ يقول تعالى : ( فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ) و لا خلاف في انه لا احداد عليها لافي العدة و لا بعد العدة ، و قد فرق الله تعالى بين ما جمعوا بينه فجعل عدة المتوفى عنها أربعة أشهر و عشرا وعدة المبتوتة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر فلاح فساد من قاس احداهما على الاخرى و بالله تعالى التوفيق و هذا مما نقض فيه مالك تعظيمه مخالفة فقهاء المدينة و جمهور المتقدمين 2003 مسألة فان اغفلت المعتدة الا حداد المذكور حتى تنقضى العدة فان كان من جهل فلا حرج و ان كان عمدا فهي عاصية لله عز و جل و لا تعيد ذلك لان وقت الاحداد قد مضى و لا يجوز عمل شيء في موضعه و فى وقته قال أبو محمد : ان كانت عدة المتوفى عنها وضع حملها فلا بد لها من الاحداد أربعة أشهر فأقل و لا نوجبه عليها بعد ذلك لان النصوص كلها انما جاءت بأربعة أشهر و عشر فقط ، و قد صح ان رسول الله صلى الله عليه و آله ام سبيعة الاسلمية بأن تنكح من شاءت اذ وضعت حملها اثر موت زوجها بليال و قد تشوفت للخطاب فلم ينكر ذلك عليها ، فصح انه لا احداد عليها بعد انقضاء حملها قبل الاربعة الاشهر و العشر و لم ( م 36 - ج 10 المحلى )