شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 10 -صفحه : 529/ 282
نمايش فراداده

2003 ان أغفلت المعتدة الاحداد المذكور حتى تنقضى العدة فان كان من جهل فلا حرج وان كان عمدا فهى عاصية لله عزوجل ولا تعيد ذلك ودليل ذلك

الخراساني قال : سألت سعيد بن المسيب . و فقهاء المدينة عن المطلقة و المتوفى عنها زوجها ؟ فقالوا : تحد ان و تتركان التكحيل و التخضيب و التطيب و الزينة و من طريق أبى بكر ابن ابى شيبة نا جرير عن المغيرة عن إبراهيم قال : المطلقة لا تكتحل بكحل زينة و من طريق أبى بكر بن أبى شيبة نا أبو داود - هو الطيالسي - عن حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال : المطلقة ثلاثا لا تكتحل و لا تختضب و من طريق أبى بكر بن أبى شيبة نا غندر عن شعبة عن الحكم في المطلقة ثلاثا لا تكتحل و لاتزين و هي عنده أشد من المتوفى عنها و من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن المغيرة عن إبراهيم النخعي انه كان يكره الزينة للتي لا رجعة له عليها من المطلقات ، و بقول إبراهيم النخعي يقول الشافعي و لم يوجبه و أوجبه سفيان الثورى . و الحسن بن حى . و أبو حنيفة . و أصحابه . و أبو عبيد . و أبو ثور قال أبو محمد : حجة من أوجب الاحداد على المطلقة ثلاثا ان قالوا هى مفارقة لزوجها كالمتوفى عنها فيجب ان يكون حكمهما واحدا قال على : ما نعلم لهم شغبا هذا و هو شغب فاسد لان القياس كله باطل ، ثم يقال لهم : هلا أوجبتم الاحداد على الملاعنة و المختلعة و المطلقة عندكم طلاقا بائنا فكل هؤلاء عندكم مفارقات لازواجهن ، و أيضا فقد سمى الله عز و جل المطلقة طلافا رجعيا مفارقة لزوجها بتمام عدتها اذ يقول تعالى : ( فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ) و لا خلاف في انه لا احداد عليها لافي العدة و لا بعد العدة ، و قد فرق الله تعالى بين ما جمعوا بينه فجعل عدة المتوفى عنها أربعة أشهر و عشرا وعدة المبتوتة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر فلاح فساد من قاس احداهما على الاخرى و بالله تعالى التوفيق و هذا مما نقض فيه مالك تعظيمه مخالفة فقهاء المدينة و جمهور المتقدمين 2003 مسألة فان اغفلت المعتدة الا حداد المذكور حتى تنقضى العدة فان كان من جهل فلا حرج و ان كان عمدا فهي عاصية لله عز و جل و لا تعيد ذلك لان وقت الاحداد قد مضى و لا يجوز عمل شيء في موضعه و فى وقته قال أبو محمد : ان كانت عدة المتوفى عنها وضع حملها فلا بد لها من الاحداد أربعة أشهر فأقل و لا نوجبه عليها بعد ذلك لان النصوص كلها انما جاءت بأربعة أشهر و عشر فقط ، و قد صح ان رسول الله صلى الله عليه و آله ام سبيعة الاسلمية بأن تنكح من شاءت اذ وضعت حملها اثر موت زوجها بليال و قد تشوفت للخطاب فلم ينكر ذلك عليها ، فصح انه لا احداد عليها بعد انقضاء حملها قبل الاربعة الاشهر و العشر و لم ( م 36 - ج 10 المحلى )