شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
قال أبو محمد : و احتج أهل هذه المقالة بما نا محمد بن سعيد بن نبات نا احمد بن عون الله نا قاسم بن اصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشنى نا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر ( 1 ) نا شعبة نا الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن شداد بن الهادي أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال لامرأة جعفر ابن ابى طالب : إذا كان ثلاثة أيام فالبسى ما شئت أو إذا كان بعد ثلاثة أيام شعبة شك ، و من طريق حماد بن سلمة نا الحجاج بن ارطاة عن الحسن بن سعيد عن عبد الله بن شداد ان اسماء بنت عميس استأذنت النبي صلى الله عليه و سلم أن تبكي على جعفر و هي إمرأته فأذن لها ثلاثة أيام ثم بعث إليها بعد ثلاثة أيام أن تطهري و اكتحلي قال أبو محمد : هذا منقطع و لا حجة فيه لان عبد الله بن شداد لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه و سلم شيئا قال على : و لقد كان يلزم الآخذين بالمرسل إذا وافق آراءهم الفاسدة وردوا به السنن الثابتة كصلاة الامام قاعدا لمرض بالاصحاء ، و كايجاب العهدة أن يأخذوا بهذا . و لا سيما و الاحداد روته أم سلمة أم المؤمنين انه عليه الصلاة و السلام أمر به أثر موت ابى سلمة و لا خلاف في أن موت ابى سلمة كان قبل قتل جعفر رضى الله عنهما بسنتين و لكنهما لا يبالون بالتناقض قال على : ان غسل الثوب المصبوغ حتى لا يبقى فيه أثر صباغ فليس مصبوغا فلها لباسه 2001 مسألة فلو النزمت المرأة هذا ثلاثة أيام على أب أو اخ أو ابن أو أم أو قريب أو قريبة كان ذلك مباحا لما روينا من طريق البخارى نا عبد الله بن يوسف نا مالك عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبى سلمة انها أخبرته أنها سمعت أم حبيبة . و زينب بنت جحش أمى المؤمنين يقولان انهما سمعتا رسول الله صلى الله عليه و آله يقول : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله و اليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر و عشرا " 2002 مسألة : و ليس على المطلقة ثلاثا احداد أصلا و هو قول عطاء ، و مالك . و أبى سليمان ، و قال غيرهم خلاف ذلك كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب قال : تحد المبتوتة كما تحد المتوفى عنها فلا تمس طيبا و لا تلبس ثوبا مصبوغا و لا تكتحل و لا تختضب و لا تلبس الحلى ، و قال الزهرى المبتوتة لا تحدث حليا ( 2 ) فان كان عليها حلى لم تنزعه و لا تمس طيبا و تمتشط بالحناء و الكتم و تدهن بالدهن الذي ينش بالريحان ، و كره الزهرى الذي فيه الافاويه ( 3 ) و من طريق ابن ابى شيبة نا عبد الوهاب بن عبيد المجيد الثقفى عن أيوب السختياني قال : كتب إلى عطاء
1 - في النسخة رقم 14 نا غندر ( 2 ) في النسخة رقم 16 لا تتخذ حليا ( 3 ) في النسخة رقم 16 الافواه