2007 مسألة و لا عدة على أم ولد ان أعتقت أو مات سيدها و لا على أمة من وفاة سيدها أو عتقه لها لانه لم يوجب ذلك قرآن و لا سنة ، و لهما أن ينكحا متى شاءتا لانه لا عدة عليهما و ما كان ربك نسيا ، إلا أنها ان خافت حملا تربصت حتى توقن بأن بها حملا أو انها لا حمل بها ، و قد اختلف في هذا فقول أول كما نا حمام نا عباس بن أصبغ . نا محمد بن عبد الملك بن ايمن نا محمد بن اسماعيل الصائغ نا عبد الله بن بكر السهمي ناسعيد - يعنى ابن ابى عروبة - عن مطر الوراق عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاصي قال : لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه و سلم عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشر و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عمرو بن العاص قال في المعتقة عن دبر إذا كان سيدها يطؤها و ان لم تلد فعدتها إذا مات عنها أربعة أشهر و عشر نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشنى نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن ابن مهدى نا سفيان الثورى عن ثور بن زيد عن رجاء بن حيوة أن عمرو بن العاص قال : عدة أم الولد ثلاثة قروء و به إلى عبد الرحمن بن مهدى نا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو قال : ان عمر بن عبد العزيز . و الزهري قالا جميعا : عدة أم الولد من وفاة سيدها أربعة أشهر و عشر و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عدة أم الولد من وفاة سيدها أربعة أشهر و عشر فان كانت أمة يطؤها و لم تلد له فمات فتستبرأ بشهرين و خمس ليال و من طريق حماد بن سلمة أخبرنا حميد قال : سألت الحسن البصري عن عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها قال : تعتد أربعة أشهر و عشرا و به إلى حميد عن عمارة عن سعيد بن جبير قال : عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها أربعة أشهر عشر و به إلى حماد أخبرنا قيس عن مجاهد في أم الولد إذا توفى عنها سيدها قال : تعتد أربعة أشهر و عشرا و به إلى حماد أنا داود - هو ابن ابى هند - عن سعيد بن المسيب قال في أم الولد يتوفى عنها سيدها عدتها أربعة أشهر و عشر ، و من طريق الحجاج بن المنهال نا حمام بن يحيى قال : سئل قتادة عن عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها فقال : قال سعيد بن المسيب . و خلاس بن عمرو . و أبو عياض : عدتها عدة الحرة أربعة أشهر و عشر و من طريق حماد بن سلمة أرنا محمد بن عمرو عن عبادة بن نسى ان عبد الملك بن مروان كتب اليه في أم ولد تزوجت قبل أن تمضى لها أربعة أشهر و عشر ان يفرق بينهما و يعزرهما و هو قول محمد بن سيرين . و الاوزاعى . و إسحاق بن راهوية ، و قول ثنا يجعل عدتها في العتق و الوفاة ثلاثة قروء ، روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن المبارك عن الحجاج بن ارطاة عن الحكم