شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
ابن عتيبة عن على بن أبى طالب قال : عدة السرية ثلاث حيض و من طريق سعيد ابن منصورنا يزيد بن هارون عن حجاج بن ارطاة عن الشعبي عن على بن أبى طالب . و ابن مسعود قالا جميعا في أم الولد : عدتها إذا مات عنها سيدها ثلاثة قروء و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء فيمن أعتق سرية و هي حبلى قال : تعتد ثلاث حيض و هي إمرأة حرة و قاله أيضا عمرو بن دينار ، و من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن أبى إسحاق الشيباني عن الحكم بن عتيبة قال : الامة يصيبها سيدها فلم تلد له فاعتقها فعدتها ثلاثة أشهر و من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن حبيب بن أبى ثابت عن إبراهيم النخعي قال : عدة السرية إذا أعتقت أو مات عنها سيدها ثلاث حيض و هو قول سفيان . و أبى حنيفة . أصحابه . و الحسن بن حى ، و استحب لها الاحداد ، و قول ثالث كما روينا من طريق حماد بن سلمة ارنا داود ابن أبى هند عن الشعبي ان ابن عمر قال في عدة أم الولد إذا أعتقها سيدها في مرضه ثم توفى فانها تعتد ثلاث حيض فان لم يعتقها فحيضة واحدة ، و قول رابع روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم ارنا داود عن الشعبي عن ابن عمر قال : تعتد حيضة واحدة - يعنى أم الولد قال هشيم : و ارنا اسماعيل بن أبى خالد عن الشعبي قال : عدتها حيضة واحدة قال اسماعيل بن أبى خالد : و هو قول أبى قلابة . و روينا من طريق مالك عن يحيى بن سعيد قال : سمعت القاسم بن محمد و ذكر ان ابن يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال و نسائهم و كن أمهات أولاد فتزوجن بعد حيضة أو حيضتين ففرق بينهم حتى يعتددن أربعة أشهر و عشرا فقال القاسم : عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها حيضة ، و روى أيضا عن مكحول و هو قول الشافعي : و أبى عبيد و قول خامس عدتها حيضة فان لم تحض فثلاثة أشهر و هو قول مالك قال أبو محمد : لقد كان يلزم الحنيفيين و المالكيين القائلين : ان المرسل كالمسند أن يقولوا بما روينا عن عمرو بن العاص ، و من العجب قولهم في قول سعيد ابن المسيب في دية أصابع المرأة هى السنة ان هذا اسناد تقوم به الحجة و لم يقولوا ذلك في قو عمرو بن العاص في عدة أم الولد لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه و سلم فيا ليت شعري من أولى بمعرفة سنة رسول الله صلى الله عليه و آله و أولى ان يصدق عمرو بن العاص صاحب رسول الله صلى الله عليه و آله أو سعيد بن المسيب ، و العجب انهم يدعون العمل بالقياس و هم قد قاسوا العقد الفاسد المفسوخ الذي لا يحل عندهم إقراره على النكاح الثابت الصحيح في إيجاب العدة فيهما و لم يقيسوا ام الولد المتوفى عنها على الزوجة المتوفى عنها ، و العجب ( م 39 - ج 10 المحلى )