خلاس بن عمرو قال : تعتد من يوم يأتيها الخبر ، و قال آخرون : من يوم تقوم البينة كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب . و أبى الشعثاء جابر ابن زيد . و أبى قلابة قالوا كلهم في إمرأة جاءها طلاق أو موت قالوا : تعتد من يوم قامت البينة و من طريق ابن ابى شيبة نا أبو خالد الاحمر الثقفى - هو عبد الوهاب ابن عبد المجيد - قال أبو خالد عن داود عن سعيد بن المسيب . و الشعبى ، و قال عبد الوهاب عن يزيد عن مكحول قالوا كلهم في الرجل يطلق أو يموت إذا قامت البينة فتعتد من يوم يموت و ان لم تقم لها بينة فمن يوم يأتيها الخبر و من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى قال : قال حماد بن أبى سليمان . و منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال : ما أكلت بعد موته و هي لا تدري بموته ، فهو لما ما حبست نفسها عليه ، و صح عن الشعبي أنه يؤخذ منها إلا قدر ميراثها و من طريق عبد الرزاق عن معمر قال : لا يتوارثان و لا رجعة له عليها في قول الفريقين جميعا قاله قتادة عن على . و ابن مسعود قال أبو محمد : لم يدرك قتادة عليا و لا ابن مسعود و لا وجدنا ذلك عن غيره ، الذي نقول به انهما يتوارثان و له الرجعة عليها ما لم يبلغها طلاقه بالثلاث و لا ترد ما أكلت في الطلاق لانها زوجته ما لم يبلغها أو يأتيها الخبر ، و أما في الموت فبخلاف ذلك و ترد ما أكلت لانها أكلت مال الورثة أو مال الغرماء و لا حق لها عندهم انما حقها في مال الزوج فما دام المال ماله فحقها فيه باق و بالله تعالى التوفيق 2010 - مسألة - و إذا تنازع الزوجان في متاع البيت في حال الزوجية أو بعد الطلاق أو تنازع أحدهما مع ورثة الآخر بعد الموت أو ورثتهما جميعا بعد موتهما فكل ذلك سواء و كل ذلك بينهما مع أيمانهما أو يمين الباقى منهما أو ورثة الميت منهما أو ايمان ورثتهما معا و سواء في ذلك السلاح و الحلى و ما لا يصلح إلا للرجال أو الا للنساء أو للرجال و النساء إلا ما على ظهر كل واحد منهما فهو له مع يمينه ، و قد اختلف السلف في هذا على أقوال ، فقول كما روينا من طريق عبد الرزاق نا معمر عن الزهرى أنه قال في تداعى الزوجين البيت بيت المرأة إلا ما عرف للرجل و من طريق معمر عن أيوب السختياني عن ابى قلابة في ذلك مثل قول الزهرى و من طريق عبد الرزاق نا معتمر بن سليمان التيمى عن أبيه عن الحسن البصري قال للمرأة ما أغلق عليه بابها إذا مات زوجها و من طريق عبد الرزاق عن سفيا الثورى عن يونس بن عبيد عن الحسن قال : ليس للرجل الا سلاحه و ثياب جلده و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : أما ما أحدث الرجل من متاع فهو له اذ أقام عليه البينة