شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و من طريق سعيد بن منصور نا هشيم انا منصور عن الحسن في رجل طلق إمرأته أو مات عنها . - و قد أحدثت في بيته أشياء - فقال الحسن : لها ما أغلقت عليه بابها الا سلاح الرجل و مصحفه ، و قالت طائفة : هذا كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم انا منصور عن ابن سيرين قال : ما كان من صداق فهو لها و ما كان من صداق فهو ميراث ، و قول ثالث كل شيء للرجل الا ما على المرأة من الثياب أو الدرع و الخمار و هو قول ابن أبى ليلي ، و قول رابع كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد الله ابن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشنى نا محمد بن المثنى ثنا الضحاك بن مخلد - هو أبو عاصم - عن سفيان الثورى عن عبيدة بن مغيث عن إبراهيم النخعي أنه قال في الرجل إذا مات فادعت المرأة متاع البيت أجمع قال : ان كان من متاع الرجل فهو للرجل و أما ما كان من متاع النساء فهو للمرأة و ما كان مما يكون للرجل و للمرأة فهو للباقي منهما فان كان فرقة و ليس موتا فهو للرجل ، و قول خامس كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا سويد بن عبد العزيز قال : سألت ابن شبرمة عن تداعى الزوجين فقال : متاع النساء للنساء و متاع الرجال للرجال ( 1 ) و ما كان من متاع يكون للرجال و النساء فهو بينهما ، و سألت ابن ابى ليلي عن ذلك فقال مثل قول ابن شبرمة و زاد في الحياة و الموت و من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا من سمع ابن ذكوان المدني و عثمان البتى يقولان : ما كان للرجال و النساء فهو بينهما ، و هو قول عبيد الله بن الحسن . و الحسن بن حى . واحد قولى زفر و أوجبوا الايمان مع ذلك كله ، و قول سادس كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم عن ابن شبرمة . و ابن أبى ليلي قالا جميعا : ما كان للرجال فهو للرجل و ما كان للنساء فهو للمرأة و ما كان مما يكون للرجال و النساء فهو للرجل ( 2 ) و هو قول الحكم و هو قول مالك الفرقة و الموت سواء في ذلك عنده و يحلف كل واحد منهما في كل ذلك و قول سابع كما روينا من طريق سعيد ابن منصور نا هشيم أخبرنا من سمع الحكم بن عتيبة و سعيد بن اشوع يقولان ما كان للرجال فهو للرجل و ما كان للنساء فهو للمرأة و ما كان للرجال و النساء فهو للمرأة و بهذا يقول هشيم و قول ثامن كما روينا من طريق أبى بكر بن أبى شيبة نا غندر عن شعبة عن حماد انه سئل عن متاع البيت فقال : ثياب المرأة للمرأة و ثياب الرجل للرجل و ما تشاجرا فيه و لم يكن لهذا و لا لهذا [ بينة ] ( 3 ) فهو للذي في يديه ، و قال أبو حنيفة : إن كان أحد الزوجين


1 - في النسخة رقم 16 و متاع الرجل للرجل ( 2 ) في النسخة رقم 14 مما يكون للرجل و المرأة فهو للرجل ( 3 ) الزيادة من النسخة رقم 14 ( م 40 - ج 10 المحلى )

/ 529