أو لم يكن شيء من ذلك الا أن يكون أفضل لها في دينه و حسن صحبته فله حينئذ أن يخطب على خطبة غيره ممن هو دونه في الدين و جميل الصحبة أو الا ان يأذن له الخاطب الاول في أن يخطبها فيجوز له ان يخطبها حينئذ أو الا ان يدفع الخاطب الاول الخطبة فيكون لغيره ان يخطبها حينئذ أو الا أن ترده المخطوبة فلغيره ان يخطبها حينئذ و الا فلا برهان ذلك ما رويناه من طريق مسلم حدثني أبو الطاهر انا عبد الله بن وهب عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة انه سمع عقبة بن عامر على المنبر يقول : ( قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن ان يبتاع على بيع أخيه و لا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر ) ففى هذا الخبر تحريم الخطبة على خطبة المسلم حتى يذر و من طريق أحمد بن شعيب انا إبراهيم بن الحسن المصيصي نا حجاج هو ابن محمد قال : قال ابن جريج : سمعت نافعا يحدث ان ابن عمر كان يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم ان يبيع بعضكم على بيع بعض و لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب قال أبو محمد : و أما إذا ردته المخطوبة فقد وجب عليه قطع الخطبة لان في تماديه الاضرار بها و الظلم لها في منعه بذلك غيره من خطبتها فكل خطبة تكون معصية فلا حكم لها و أما إذا كان فوقه في دينه و حسن صحبته فلحديث فاطمة بنت قيس المشهور : ( أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال لها : من خطبك ؟ قالت : معاوية و رجل من قريش آخر فقال لها رسول الله صلى الله عليه و آله . أما معاوية فانه غلام من غلمان قريش لا شئ له و أما الآخر فانه صاحب شر لا خير فيه أنكحى أسامة قالت : فكرهته فقال لها ذلك ثلاث مرات فنحكته ) و روينا من طريق مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الاسود بن سفيان عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس فذكرت حديثها و فيه : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لها : فإذا حللت فاذنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبى سفيان و ابا جهم خطبانى فقال لها رسول الله صلى الله عليه و آله : أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه و أما معاوية فصعلوك لامال له انكحى اسامة بن زيد قالت : فكرهته ثم قال انكحى اسامة فنكحته جعل الله فيه خيرا و اغتبطت ) قال أبو محمد : فهذا رسول الله صلى الله عليه و آله أشار عليها بالذي هو أجمل صحبة لها من أبى جهم الكثير الضرب للنساء ، و أسامة أفضل من معاوية ، فان قيل . و ما يدريك ان هذا الخبر كان قبل خبر النهى عن أن يخطب أحد على خطبة أخيه قلنا : قد صح عن رسول الله صلى الله عليه و آله : ( الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصحية ) و هذا حكم