ابن نجيد حدثني ابى عن أبيه عن عمران بن الحصين قال :
" ان رجلا من خزاعة قتل رجلا من هذيل فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : لو كنت قاتلا مؤمنا بكافر لقتلته فاخرجوا عقله " فان يعقوب و أباه وجده مجهولون ( و أما أدبه و سجنه ) فالثابت عن رسول الله صلى الله عليه و آله المنع من أن يجلد أحد في حد أكثر من عشر جلدات ، و لقوله صلى الله عليه و سلم :
" من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ان استطاع " و قتل الذمي بغير حق منكر فواجب تغييره باليد و قال تعالى : ( و تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الاثم و العدوان ) فسجن القاتل منع له من الظلم و تعاون على البر و التقوى و إطلاقه عون له على الاثم و العدوان و بالله تعالى التوفيق 2022 مسألة و ان قتل المسلم أو الذمي البالغان العاقلان مسلما خطأ فالدية واجبة على عاقلة القاتل و هي عشيرته و قبيلته و على القاتل في نفسه ان كان بالغا عاقلا مسلما عتق رقبة مؤمنه و لا بد فان لم يقدر عليها لفقره فعليه صيام شهرين متتابعين لا يحول بينهما شهر رمضان و لا بيوم فطر و لا بيوم أضحى و لا بمرض و لا بأيام حيض ان كانت إمرأة و ذلك واجب على الذمي الا أنه لا يقدر في حاله تلك على عتق رقبة مؤمنة و لا على صيام حتى يسلم فان اسلم يوما ما لزمه العتق أو الصيام فان لم يسلم حتى مات لقى الله عز و جل و ذلك زائد في اثمه و عذابه و لا يصوم عنه وليه ، هذا كله نص القرآن الذي لا يجهله من له في العلم أقل حظ و اما كون الدية على عشيرته فلما روينا من طريق احمد بن شعيب أنا قنيبة بن سعيد نا الليث - هو ابن سعد - عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن ابى هريرة " قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في جنين إمرأة سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم ان المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بان ميراثها لبنيها و زوجها و ان العقل على عصبتها " قال أبو محمد رضى الله عنه : و قال الحنيفيون . و المالكيون : العقل على أهل الديوان و ادعوا ان عمر قضى بذلك و ذلك لا يصح و لو صح لما كانت فيه حجة لانه لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم و يعيذ الله تعالى عمر من ان يكون يحيل حكم رسول الله صلى الله عليه و سلم و يحدث حكما آخر بغير وحي من الله تعالى و هذا عظيم جدا قال أبو محمد رضى الله عنه : فمن لم يكن له من المسلمين خاصة عصبة فمن سهم الغارمين أو من كل مال موقوف لجميع مصالح المسلمين لقول الله عز و جل : ( المؤمنون