شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التوفيق و انما أوجبنا الدية في قتل الكافر المسلم خطأ بعموم قول الله تعالى : ( و من قتل مؤمنا خطأ ) الآية فعم بهذا قاتل المؤمن خطأ و لم يخص بذلك مؤمنا من كافر و لم يأت دليل من قرآن و لا سنة و لا إجماع يخص ذلك فوجب إمضاؤها على عمومه ، و أما هذه الآية فلا حجة لهم فيها أصلا لان نصها ان الله تعالى يقول : ( و ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا الا خطأ ) إلى قوله تعالى : ( عدو لكم و هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ) فصح بنص هاتين الآيتين نصا جليا لا يمكن أن يتأول فيه شيء أن هذا الحكم انما هو في المؤمن المقتول خطأ نقط ، ثم قال عز و جل : ( فان كان من قوم عدو لكم و هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة و ان كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله و تحرير رقبة مؤمنة ) فصح بالضرورة التي لا مدخل للشك فيها ان في كان من قوله تعالى : ( فان كان من قوم ) ضمير راجع إلى أول مذكور لا يمكن ذلك البتة فاذ لابد من هذا ، و الضمير في لغة العرب لا يرجع الا إلى أقرب مذكور قبله الا ببرهان يدل على ذلك فليس في هذه الآيات أقرب مذكور و لا أبعد مذكور الا المؤمن المقتول خطأ فقط ، فصح بيقين لا اشكال فيه ان مراد الله تعالى بقوله ( و ان كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق ) انه مؤمن يقتل خطأ كما قال الحسن . و جابر بن زيد ، و صح ان معنى قول الله تعالى ( من قوم بينكم و بينهم ميثاق ) انما هو في قوم إذا كان سكناه فيهم لان رسول الله صلى الله عليه و آله قد حكم بأن لا يرث الكافر المسلم و أن الدية موروثة فبطل بيقين ان يرث الكفار الذميون ابن عمهم المؤمن والدية في العمد انما وجبت بقول الله عز و جل : ( يا أيها الذين آمنو كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثي فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف و أداء اليه بإحسان ) و بقول رسول الله صلى الله عليه و سلم " من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما أن يودى و إما أن يقاد " فصح بنص القرآن و السنة انه لا دية في العمد الا حيث يكون القود يقينا ، و قد بينا انه لا قود من المسلم للذمي فاذ لا قود له منه فلا دية له عليه اذ لم يوجب الدية دون القود في العمد قط قرآن و لا سنة و بالله تعالى التوفيق نا حمام نا أبو محمد الباجى نا عبد الله بن يونس نابقى بن مخلدنا أبو بكر بن أبى شيبة نا يحيى بن سعيد القطان عن أشعث بن عبد الملك الحمرانى عن الحسن البصري قال :

" إذا قتل المسلم الذمي فليس عليه كفارة و من طريق اسماعيل بن إسحاق نا محمد بن المنهال نا يزيد ابن زريع نا يونس هو ابن يزيد عن الحسن انه كان لا يرى العتق الا في قتل المسلم الذمي و هو قول أبى عياض . و جابر بن زيد ، فان شغبوا بما ناه الطلمنكي نا ابن مفرج نا الصموت محمد بن أيوب نا البرار نا محمد بن معاوية الزنادى نا أبو داود نا يعقوب بن عبد الله

/ 529