تعالى التوفيق 2070 مسألة : في معنى قول النبي صلى الله عليه و آله في هذه الاخبار " القاتل و المقتول في النار و ان قتلته كنت مثله " قال على : قد أيقنا و لله الحمد ان رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يقول الا الحق المتيقن ، و ايقنا انه صلى الله عليه و آله لا يقضى بباطل و هو يدرى أنه باطل فاذ لا شك في هذين الوجهين فالواجب علينا طلب وجه حكمه عليه الصلاة و السلام بالقود في هذه الاخبار و إطلاقه على القتل في ذلك مع قوله الصادق ان قتله كان مثله و القاتل و المقتول في النار فان للسائل أن يقول : كيف يقضى له رسول الله صلى الله عليه و آله بقود لا يحل له و هو يدرى أنه لا يحل له حاش لله من هذا و اذ لا يجوز هذا فكيف يكون في النار و مثلا للقاتل من إستقاد كما أمره رسول الله صلى الله عليه و سلم و من اقتص بالحق قال أبو محمد : أما تفسير ابن أشوع الذي ذكرناه آنفا من طريق مسلم عنه ان ذلك كان ان رسول الله صلى الله عليه و آله سأله العفو عنه فأبى فانه تفسير فاسد لا يجوز البتة لانه صلى الله عليه و آله لا يخلو في ذلك من احد وجهين لا ثالث لهما إما أن يكون شافعا في العفو و اما أن يكون امرا بالعفو فان كان شافعا فليس الممتنع من إسعاف شفاعته صلى الله عليه و سلم عاصيا لله تعالى كما فعلت بريرة اذ قال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم و قد خيرها في البقاء مع زوجها أو فراقه فاختارت فراقه لو راجعيته فانه أبو ولدك فقالت : أ تامرني يا رسول الله ؟ قال : لا انما انا شافع فقالت . لا أرجع اليه أبدا ، فلا خلاف بين أحد من الامة أن بريرة رضى الله عنها لم تكن عاصية بذلك فان كان عليه الصلاة و السلام شافعا في هذا القاتل فليس الممتنع عاصيا فاذ ليس عاصيا فليس في النار و لا هو مثل القاتل الظالم و ان كان صلى الله عليه و آله آمرا فهو بيقين لا يأمر الا بواجب فرض ، و من الباطل أن يأمر عليه الصلاة و السلام بشيء و يطلق على خلافه و لا يمنع من الحرام الذي هو خلاف أمره و هذا هو القضاء بالباطل و قد أبعده الله تعالى عن هذا ، فان قالوا : هو أمر على الندب قلنا : لا راحة لكم في هذا لان من ترك قبول الامر بالندب الذي ليس فرضا فليس في النار و لا هو مثل القاتل الظالم فبطل تفسير بن أشوع ، و هكذا القول فيما حدثنا عبد الله ابن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا على بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة أنا على بن الحكم البنانى عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير قال :
" ان الرجل قال يا رسول الله قتل أخى فدخل النار و ان قتلته دخلت النار فقال رسول الله صلى الله عليه و آله انه قتل أخاك فدخل النار بقتله إياه ، وأنى نهيتك عن قتله فان قتلته دخلت النار بمعصيتك إياي " قال أبو محمد : و هذا مرسل ، و المرسل لا تقوم به حجة ، و القول في ابطاله