شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
كالقول في حديث بن أشوع و لا فرق و به إلى حماد عن حميد عن الحسن أنه كان يعنى بهذا الخبر ان قتلته فانت مثله كان يرى ذلك عاما ، و كذلك ما حدثناه عبد الله بن ربيع نا ابن السليم نا ابن الاعرابى نا أبو داود نا موسى بن اسماعيل نا عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني عن عطاء بن أبى ميمونة عن أنس بن مالك قال : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم رفع اليه شيء فيه قصاص الا أمر فيه بالعفو قال : فلو كان هذا أمر فرض و إيجاب لحرم القصاص جملة ، و هذا أمر متيقن أنه لا يقوله أحد من أهل الاسلام فان كان أمر ندب فلا يدخل النار و لا يكون ظالما من ترك الندب راغب عنه ، فان تركه راغبا عنه فهو فاسق و ربما كفر قال على : و القول في هذا عندنا هو ما وجدناه في خبر آخر و هو الذي حدثناه عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني الكوفي . و أحمد بن حرب و اللفظ له قالا : نا أبو معاوية عن الاعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال : قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله فرفع القاتل إلى النبي صلى الله عليه و آله فدفعه إلى ولي المقتول فقال القاتل يا رسول الله لا و الله ما أردت قتله فقال رسول الله صلى الله عليه و آله لولى المقتول : أما انه ان كان صادقا ثم قتلته دخلت النار فخلى سبيله و كان مكتوفا فخرج يجر نسعته فسمي ذا النسعة قال أبو محمد : فهذا بيان الاخبار الواردة في هذا الحكم لا يجوز ذلك البتة و هو أنه حكم عليه الصلاة و السلام بالقود و القتل قصاصا بظاهر البينة أو الاقرار التام و هذا هو الحق المفترض على الحكام ( 1 ) المتيقن أن الله تعالى أمرهم به و لم يكلفهم علم الغيب فحكم النبي عليه الصلاة و السلام بالحق في ذلك فلما قال : ان لم أرد قتله و كان ذلك ممكنا أخبره عليه الصلاة و السلام بأنه ان كان كذلك فقاتله في النار و هو مثله لانه لا يحل له قتله حينئذ فصار حكمه عليه الصلاة و السلام حقا و قوله حقا كما قال أيضا عليه الصلاة و السلام : " فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فانما أقطع له قطعة من النار " و هو عليه الصلاة و السلام في ظاهر الحكم بالبينة أو الاقرار أو اليمين حاكم بالحق المتيقن ( 2 ) لا بالظن لكن بما أمره الله تعالى أن يحكم به و لا بد و ان كان الباطن بخلاف ذلك مما لو علمه عليه الصلاة و السلام لم ينفذه و لا تركه يمضى أصلا و بالله تعالى التوفيق ، فان قيل : هذا وجه الجمع بين حكمه عليه الصلاة و السلام و قوله في ذلك فما وجه حكمه عليه الصلاة و السلام بان القاتل و المقتول في النار و أنه مثله و كيف يكون من قتل مريد للقتل في النار ؟ قلنا و بالله تعالى التوفيق هذا اخبار من النبي صلى الله عليه و سلم بغيب أعلمه الله تعالى إياه لانه عليه الصلاة و السلام لا يقول البتة الا الحق و لا
1 - في النسخة رقم 14 على الحكم ( 2 ) في النسخة رقم 14 بالحق اليقين