شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
قال له : أ تعفو عنه ؟ قال لا قال له فتأخذ الدية ؟ قال : لا قال : فتقتله ؟ قال : نعم قال اذهب فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم عند ذلك : أما انك ان عفوت عنه يبوء بإثمه و اثم صاحبك فعفا عنه و تركه قال فانا رأيته يجر نسعته " ، قال يحيى بن سعيد القطان و قد ذكر هذين الحديثين فقال عن حديث جامع هو أحسن منه يعنى أنه أحسن من حديث حمزة قال على : و هو كذلك لان حمزة العائذي شيخ مجهول لا يعرف قاله ابن معين و لم يوثقه أحد نعلمه ، و أما جامع بن مطر فقال فيه احمد بن حنبل : لا بأس به و ما علمنا أحدا جرحه و قد روى عنه أئمة . يحيى . و عبد الصمد بن عبد الوارث . و حفص بن عمر الحوضي و غيرهم نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا احمد بن شعيب أنا عمرو بن منصور نا حفص بن عمر - هو الحوضي - نا جامع بن مطر عن علقمة بن وائل عن أبيه قال : كنت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم قاعدا عنده اذ جاءه رجل في عنقه نسعة فقال : " يا رسول الله ان هذا وأخى كانا في جب يحفر انها فرفع المنقار فضرب به رأس صاحبه فقتله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : اعف عنه فأبى و قام فقال : يا نبى الله ان هذا وأخى كانا في بئر يحفر انها فرفع المنقار فضرب بها رأس صاحبه فقتله قال : اعف عنه فأبى ثم قام فقال : يا رسول الله هذا وأخى كانا في جب يحفر انها فرفع المنقار أراه قال فضرب به رأس صاحبه فقتله قال اعف عنه فأبى قال : اذهب ان قتلته كنت مثله فخرج به حتى جاوز فناديناه اما تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه و آله فرجع فقال : ان قتلته كنت مثله قال نعم اعف عنه فخرج يجر نسعته حتى خفى علينا " حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا احمد بن شعيب أنا عيسى بن يونس الفاخورى نا ضمرة عن عبد الله بن شوذب عن ثابت البنانى عن أنس " ان رجلا أتى بقاتل وليه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال له النبي عليه الصلاة و السلام : اعف عنه فأبى فقال : خذ الدية فأبى قال اذهب فاقتله فانك مثله فخلى سبيله فمر الرجل و هو يجر نسعته " قال أبو محمد : أما حديث اسماعيل بن سالم : و جامع بن مطر كلاهما عن علقمة فجيدان تقوم الحجة بهما و فى كليهما إطلاق القاتل المعفو عنه و مسيره حتى غاب عنهم و خفي عنهم لاضرب و لا نفى ، فصح قول من رأى أن لا جلد على القاتل و لا نفى إذا عفى عنه ، و هو قول ابن عباس و لا يصح عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم خلاف له أصلا ، و هذا مما يستشنعه المالكيون إذا وافق تقليدهم و إذا خالفه لم يبالوا به ، و أما قول مالك بذلك في القسامة فما عرف قط عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم و بالله ( م 59 - ج 10 المحلى )