البكر الا بما زاد على السبع فقط برهان ذلك ان الثلاث حق الثيب و السبع حق البكر فما زاد على هذين فهو ظلم يحاسبها به و لا يسقط حق الثيب في أن تخص بالثلاث الا حيث أسقطه الله عز و جل على لسان رسوله صلى الله عليه و آله فقط و ليس ذلك الا أن يسبع لها و زاد على السبع لان الزيادة على السبع تسبيع و زيادة ، و قد سقط حقها في الثلاث بالتسبيع فإذا سقط لم يعد بالزيادة على السبع و بالله تعالى التوفيق قال أبو محمد : و احتجوا لقولهم : يقسم للحرة ليلتين و للزوجة المملوكة ليلة برواية [ فاسدة ] ( 1 ) رويناها من طريق سعيد بن منصور نا هشيم ارنا ابن أبى ليلي عن المنهال بن عمرو عن ذر . أو عباد بن عبد الله الاسدى عن على انه كان يقول : اذا تزوج الحرة على الامة قسم للامة الثلث و للحرة الثلثان ، و هذا لا يصح لان ابن أبى ليلي سيئ الحفظ و المنهال ضعيف ، و روى عن المغيرة بن مقسم انه قال : لم يثبت للمنهال شهادة في الاسلام و لكنه صحيح من قول إبراهيم . و سعيد بن المسيب . و مسروق . و الشعبى . و الحسن البصري ، و روى عن عطاء . و سعيد بن جبير . و محمد بن على بن الحسن و هو قول عثمان البتى . و الشافعي ، و قال مالك . و الليث . و أبو سليمان : القسم بينهما سواء قال أبو محمد : لا حجة في احد دون رسول ( 2 ) الله صلى الله عليه و آله ، و قد توعد عليه الصلاة و السلام كما أوردنا قبل على الميل إلى زوجة دون أخرى و لم يخص حرة من أمة و لا مسلمة من كتابيه ، و احتجوا من قياسهم الفاسد بان قالوا : لما كانت عدة الامة نصف عدة الحرة وجب ان يكونا في القسم ( 3 ) كذلك قال أبو محمد : و هذا في غاية الفساد أول ذلك اننا لا نوافقهم على ان عدة الامة نصف عدة الحرة ثم على قولهم المختلط لا يختلفون ان عدة الامة الحامل كعدة الحرة الحامل فهلا جعلوا القسمة لهما سواء من اجل تساويهما في العدة المذكورة ، و يقولون : ان عدة الامة بالاقراء ثلاثا عدة الحرة فهلا قسموا لها الثلثين من قسم الحرة لما ذكرنا و لا خلاف في ان الامة لا ترث و ان الحرة ترث فهلا جعلوا الامة لا قسمة لها كما لا ميراث لها و كما لا شهادة لها عندهم و لكنهم في اهذارهم مئل الغريق بما أحس تعلق و احتجوا في قولهم الفاسد : ان للزوج ان يقسم للحرة ليلة ثم يبيت ثلاث ليلال حيث شاء بروايات ساقطة عن كعب بن سوار انه حكم بذلك بحضرة عمر بن الخطاب فأعجب عمر بذلك ، و هذا لا يصح لانه انما رواه عن عمر الشعبي . و قتادة . و أبو سلمة بن عبد الرحمن بن
1 - الزيادة من النسخة رقم 16 ( 2 ) في النسخة رقم 16 في احد مع رسول الخ ( 3 ) في النسخة رقم 14 في القسمة