منه شيء لانه شرع لم يأمر الله تعالى به و ممن قال بقولنا ابن سيرين صح عنه أنه قال : يستغفر الله و ليس عليه شيء ، و صح أيضا مثل ذلك عن إبراهيم النخعي . و عطاء . و مكحول و هو قول مالك . و أبى حنيفة . و الشافعي . و أبى سليمان و أصحابهم 1918 مسألة و إذا رأت الحائض الطهر فان غسلت فرجها فقط أو توضأت فقط أو اغتسلت كلها فاى ذلك فعلت حل وطؤها لزوجها الا أنها لا تصلى حتى تغتسل كلها بالماء ، و قد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : لا يحل له وطؤها الا حتى تغسل جميع جسدها ، روينا ذلك عن مجاهد و إبراهيم النخعي . و القاسم ابن محمد . و سالم بن عبد الله . و مكحول . و الحسن . و سليمان بن يسار . و الزهري . و ربيعة و رويناه عن عطاء . و ميمون بن مهران و هو قول مالك . و الشافعي . و أصحابهما ، و ذهب أبو حنيفة . و أصحابه إلى أن الحائض ان كانت أيامها عشرة فانها بانقضاء العشرة يحل لزوجها وطؤها و ان لم تغسل فرجها و لا توضأت و لا اغتسلت فان كانت أيامها أقل من عشرة فانها إذا رأت الطهر لم يحل لزوجها وطؤها الا بأحد وجهين اما أن تغتسل كلها و اما أن يمضى عليها وقت صلاة فان مضى لها وقت صلاة حل له وطؤها و ان لم تغتسل و لا غسلت فرجها و لا توضأت قال أبو محمد : لا قول أسقط من هذا لانه تحكم بالباطل بلا دليل أصلا و لا نعلم أحدا قاله قبل أبى حنيفة و لا بعده الا من قلده ، و ذهب قوم إلى مثل قولنا كما روينا من طريق عبد الرزاق أرنا ابن جريج . و معمر قال ابن جريج عن عطاء و قال معمر عن قتادة ثم اتفق عطاء . و قتادة فقالا جميعا في الحائض إذا رأت الطهر فانها تغسل فرجها و يصيبها زوجها ، و روينا عن عطاء انها إذا رأت الطهر فتوضأت حل وطؤها لزوجها و هو قول أبى سليمان . و جميع أصحابنا قال أبو محمد : ربما يموه مموه بالخبر الذي رويناه من طريق عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و آله :
" ان أتاها - يعنى الحائض - و قد أدبر الدم عنها و لم يغتسل فنصف دينار " فقد قلنا : ان مقسما ضعيف و لم يلق عبد الكريم مقسما فهو لا شيء و لا سيما و المالكيون و الشافعيون لا يقولون بهذا الخبر ، و من الباطل ان يحتج المرأ بخبر هو أول مبطل له و لعلهم أن يقولوا : لا يجوز له وطؤها الا أن تجوز لها الصلاة قال أبو محمد : و هذا خطأ لان الوطء ليس معلقا بالصلاة فقد تكون المرأة جنبا فيحل وطؤها و لا تحل لها الصلاة و تكون معتكفة و محرمة و صائمة فتصلى و لا يحل وطؤها ( م 11 ج 10 المحلى )