شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دينار و عن عطاء من وطي حائضا يتصدق بدينار ، و قد روى عن محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة ، ورأى أحمد بن حنبل أنه مخير بين دينار أو نصف أو نصف دينار ، و وجدنا أهل هذه المقالة يحتجون بخبر رويناه من طريق مقسم عن ابن عباس مسندا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و مقسم ضعيف و رويناه أيضا من طريق شريك عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و شريك . و خصيف ضعيفان و من طريق فيها عبد الملك بن حبيب عن المكفوف عن أيوب بن خوط عن قتادة عن ابن عباس مسندا و عبد الملك . و أيوب هالكان و المكفوف مجهول و من طريق عبد الملك ابن حبيب عن أصبغ بن الفرج عن السبيعي عن زيد بن عبد الحميد أن عمر سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال له : تصدق بدينار ، و عبد الملك هالك و السبيعى مجهول ، و لا يظن جاهل انه أبو اسحق مات أبو اسحق قبل أن يولد أصبغ بدهر ، و هو أيضا مرسل و قد رواه الاوزاعى أيضا مرسلا و فيه تصدق بخمسي دينار و ذهبت طائفة ان عليه مثل كفارة من وطي في رمضان كما روينا من طريق أحمد بن شعيب انا محمد بن عبد الاعلى نا المعتمر - هو ابن سليمان التيمى - قال : قرأت على فضيل عن أبى جريز ان أيفع حدثه ان سعيد بن جبير أخبره عن ابن عباس انه قال :

" من افطر في رمضان فعليه عتق رقبة أو صوم شهر أو إطعام ثلاثين مسكينا " قلت و من وقع على إمرأته و هي حائض أو سمع أذان الجمعة و لم يجمع ليس له عذر قال : كذلك عتق رقبة و من طريق عبد الرزاق نا هشام - هو ابن حسان - عن الحسن البصري انه كان يقيس الذي يقع على الحائض بالذي يقع على إمرأته في رمضان و احتج أهل هذه المقالة بخبر رويناه من طريق أحمد ابن شعيب أخبرني محمود بن خالد نا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم السلمى قال : سمعت على بن بذيمة يقول : سمعت سعيد بن جبير يقول : سمعت ابن عباس يقول قال رجل : يا رسول الله انى أصبت إمرأتي و هي حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه و آله ان يعتق رقبة ، قال ابن عباس : و قيمة الرقبة يومئذ دينار و رويناه أيضا من طريق موسى بن أيوب عن الوليد بن مسلم عن جابر عن على بن بذيمة باسناده قال أبو محمد : موسى بن أيوب . و عبد الرحمن بن يزيد بن تميم ضعيفان فسقط كل ما في هذا الباب ، و لقد كان يلزم القائلين بالقياس أن يقيسوا واطي الحائض على الواطي في رمضان لانهما معا وطئا فرجا حلال العين لم يحرم الا بحال الصوم أو حال الحيض فقط و لكن هذا مما تناقضوا فيه لا سيما و هم يحتجون بأضعف من هذا الخبر ، و أما نحن فلو صح شيء من كل هذا عن رسول الله صلى الله عليه و آله لقلنا به فلما لم يصح فيه شيء لم يجب

/ 529