لله من ذلك ، و قدنا يونس بن عبد الله نا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم نا أحمد ابن خالد نا محمد بن عبد السلام الخشنى نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد القطان نا عبيد الله بن عمر أخبرني نافع عن ابن عمر قال :
" كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الاجناد أن أنظروا من طالت غيبته أن يبعثوا ( 1 ) نفقة أو يرجعوا أو يفارقوا فان فارق فان عليه نفقة ما فارق من يوم غاب ) قال أبو محمد : و لم يخص عمر ناشزا من غيرها و من طريق شعبة سألت الحكم بن عتيبة عن ا مرأة خرجت من بيت زوجها غاصبة ( 2 ) هل لها نفقة ؟ قال : نعم ، و قال أبو سليمان . و أصحابه . و سفيان الثورى : النفقة واجبة للصغيرة من حين العقد عليها قال أبو محمد : و ما نعلم لعمر في هذا مخالفا من الصحابة رضى الله عنهم ، و لا يحفظ منع الناشز من النفقة عن احد من الصحابة إنما هو شيء روى عن النخعي . و الشعبى . و حماد بن أبى سليمان . و الحسن . و الزهري و ما نعلم لهم حجة الا أنهم قالوا : النفقة بازاء الجماع فإذا منعت الجماع منعت النفقة قال أبو محمد : و هذه حجة أفقر إلى ما يصححها مما راموا تصحيحها به و قد كذبوا في ذلك ما النفقة و الكسوة الا بازاء الزوجية فإذا وجدت الزوجية فالنفقة و الكسوة واجبتان قال أبو محمد : و العجب كله استحلالهم ظلم الناشز في منع حقها من أجل ظلمها للزوج في منع حقه و هذا هو الظلم بعينه و الباطل صراحا ، و العجب كله أن الحنيفيين لا يجيزون لمن ظلمه إنسان فأخذ له ما لا فقدر على الانتصاف من مال يجده لظالمه أن ينتصف و رأوا منع الناشز النفقة و الكسوة و لا يدرى لماذا ، و قد تناقضوا في حجتهم المذكورة فرأوا النفقة للمريضة التي لا يمكن وطؤها فتركوا قولهم إن النفقة بازاء الجماع قال أبو محمد : و يكسر الرجل إمرأته على قدر ماله فالموسر يؤمر بأن يكسوها الخز و ما أشبهه و المتوسط جيد الكتان و القطن ، و المقل على قدره لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لهن رزقهن و كسوتهن بالمعروف ) و هذا هو المعروف من مآكل الناس و ملا بسهم ، و قد روينا من طريق احمد بن شعيب ارنا عمران بن بكار الحمصى نا أبو اليمان - هو الحكم بن نافع - أرنا شعيب بن أبى حمزة قال : سئل الزهرى عن لباس النساء الحرير : فقال ؟ أخبرني أنس بن مالك " أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم برد حرير " ( 3 ) و قال الله عز و جل :
" لينفق ذو سعة من سعته و من قدر
1 - في النسخة رقم 14 " أن يبعث " و هو لا يناسب ما بعده ( 2 ) في النسخة رقم 14 " عاصية " ( 3 ) في النسخة رقم 16 " ثوب حرير " ( م 12 - ج 10 المحلى )