شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 11 -صفحه : 432/ 176
نمايش فراداده

قال أبو محمد رحمه الله : حديث سهل بن سعد صالح تقوم به الحجة ، فان قيل : ان هذا الخبر المعروف فيه إسرائيل كما نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أخبرني محمد بن وهب الحراني نا محمد بن سلمة نى أبو عبد الرحيم - هو خال محمد بن سلمة - حدثني زيد - هو ابن أبي أنيسة - عن أبي حازم عن أبي امامة ابن سهل بن حنيف قال : جئ رسول الله صلى الله عليه و آله بجارية - و هي حبلى - فسألها ممن حملك ؟ فقالت : من فلان المقعد فجئ بفلان فادا رجل حمش الجسد ضرير فقال : و الله ما يبقى الضرب من هذا شيئا فامر بأثا كيل مائة فجمعت فضرب بها ضربة واحدة و هي شماريخ النخل الذي يكون فيها العروق ، و في آثار كثيرة يطول ذكرها جدا فتركناها لذلك قال أبو محمد رحمه الله فلما جاءت الآثار كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك فوجدنا حديث أبي جميلة عن علي صحيحا إلا أنه لا حجة لهم فيه أصلا لانه انما فيه ان رسول الله صلى الله عليه و آله أخر الحد عن الحامل و عن التي لم تجف من دمها و هذا ليس مما نحن فيه في شيء لان الحامل ليست مريضة و انما خيف على جنينها الذي لا يحل هلاكه و حكم الصحيح أن تجلد بلا رأفة و حكم الجنين أن لا يتوصل إلى إهلاكه فوجب تأخير الجلد عنها جملة كما يؤخر الرجم أيضا من أجله ، و أما التي لم تجف من دمها فان هذا كان أثر الولادة و في حال سيلان الدم و هذا شغل شاغل لها و مثلها ان لا تجلد في تلك الحال كمن ذرعه القئ أو هو في حال الغائط أو البول و لا فرق و انقطاع ذلك الدم قريب انما هي ساعة أو ساعتان و لم يقل في الحديث إذا طهرت انما قال : إذا جفت من دمها فبطل أن يكون لهم في شيء من ذينك الحديثين متعلق أصلا ، فاذ قد سقط ان يكون لتلك الطائفة متعلق فالواجب ان ننظر بعون الله فيما قالت به الطائفة الاخرى . فنظرنا في الحديث الذي أوردنا من جلد المزمن المريض بشماريخ فيها مائة عثكول ، فوجدنا الطريق الذي صدرنا به من طريق سهل بن سعد طريقا جيدا تقوم به الحجة و وجدناهم يحتجون بأمر أيوب صلى الله عليه و سلم قال أبو محمد رحمه الله : أما نحن فلا نحتج بشريعة نبي نبينا صلى الله عليه و سلم لقول الله تعالى : ( لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجا ) و لما قد أحكمنا في كتابنا الموسوم بالاحكام لاصول الاحكام قال أبو محمد رحمه الله : و حتى لو لم يصح في هذا حد لكان قول الله تعالى :