أخبرتني انها مسمومة فمات بشر بن البراء بن معرور الانصاري فأرسل إلى اليهودية ما حملك على الذي صنعت ؟ قالت : ان كنت نبيا لم يضرك و ان كنت ملكا أرحت الناس معك فامر بها رسول الله صلى الله عليه و سلم فقتلت ثم قال في وجعه الذي مات منه فما زلت أجد من الاكلة التي أكلت بخيبر فهذا أوان قطع أبهري " و ما حدثناه احمد بن قاسم نا أبي قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي قاسم بن أصبغ نا محمد بن إبراهيم بن نعمان لقيته بقيروان افريقية ثنا إبراهيم بن موسى البزاز أو البزار شك قاسم بن أصبغ نا أبو همام نا عباد بن العوام عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة " أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قتلها " يعني التي سمته قال أبو محمد : فنظرنا في هذه الرواية ( 2 ) فوجدناها معلولة ، أما رواية وهب ابن بقية فانها مرسلة و لم يسند منها وهب في المرة التي أسند الا انه صلى الله عليه و آله كان يأكل الهدية و لا يأكل الصدقة فقط ، و أما سائر الخبر فانه أرسله و لا مزيد هكذا في نص الخبر الذي أوردنا لما انتهى إلى آخر لفظه " و لا يأكل الصدقة " قال : و زاد فأتى بخبر الشاة مرسلا فقط و لا حجة في مرسل ، و أما رواية قاسم فانها عن رجال مجهولين ابن نعمان القيرواني لا نعرفه . و إبراهيم ابن موسى البزاز كذلك . و أبو همام كثير لا ندري أيهم هو ، و سعيد بن سليمان يروي من طريق عباد بن العوام مسندا إلى أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يعرض لليهودية التي سمته و هذا القيرواني يروي من طريق عباد بن العوام أنه عليه الصلاة و السلام قتلها فسقطت هذه الرواية جملة لجهالة ناقليها ، ثم لو صحت لما كان فيها حجة لانها عن أبي هريرة كما أوردنا ، و قد صح عن ابي هريرة أنه صلى الله عليه و آله لم يعرض لها ، و كانت الرواية لو صحت و هي لا تصح مضطربة عن ابي هريرة مرة انه قتلها و مرة انه لم يعرض لها فلو صحت الرواية عن أبي هريرة في انه عليه الصلاة و السلام قتلها كما قد صح عن أبي هريرة انه عليه الصلاة و السلام لم يعرض لها لكان الكلام في ذلك لا يخلو من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها ، اما أن تترك الروايتان معالتعا رضهما و لان احداهما و هم بلا شك لانها قصة واحدة في إمرأة واحدة في سبب واحد ، و يرجع إلى رواية من لم يضطرب عنه و هما جابر . و أنس اللذان اتفقا على أنه عليه الصلاة و السلام لم يقتلها فهذا وجه ، و الوجه الثاني و هو ان تصح الروايتان معا فيكون عليه الصلاة و السلام لم يقتلها اذ سمته من أجل انها سمته فتصح هذه عن ابي هريرة و تكون موافقة لرواية جابر . و أنس بن مالك و يكون عليه الصلاة و السلام قتلها لامر آخر و الله أعلم به ، أو يكون الحكم على وجه ثالث و هو أصح الوجوه و هو ان قول أبي هريرة رضي الله عنه قتلها رسول الله صلى الله عليه و سلم و قوله لم يعرض لها رسول
( 1 ) في النسخة رقم 45 من هذه المسألة و هو تحريف