شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الله صلى الله عليه و سلم انهما جميعا لفظ ابي هريرة لا يبعد الوهم عن الصاحب ، و حديث أنس هو لفظ رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه و لا يقره ربه تعالى على الوهم و لا على الخطا في الدين أصلا ، و هذا ان إنسانا ذكر أنه قبل له يا رسول الله ألا تقتلها ؟ فقال : لا فهذا هو المغلب المحكوم به الذي لا يحل خلافه فصح ان من أطعم آخر سما فمات منه أنه لا قود عليه و لا دية عليه و لا على عاقلته لانه لم يباشر فيه شيئا أصلا بل الميت هو المباشر في نفسه ، و لا فرق بين هذا و بين من غر آخر يوري له طريقا ( 1 ) أو دعاه إلى مكان فيه أسد فقتله ، و قد صح الخبران رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يوجب على الذي سمته و أصحابه فمات من ذلك السم بعضهم قودا و لا دية فبطل النظر مع هذا النص ، و وجه آخر و هو انه لا يطلق على من سم طعاما لآخر فاكله ذلك المقصود فمات انه قتله إلا مجازا لا حقيقة ، و لا يعرف في لغة العرب انه قاتل و انما يستعمل هذا العوام و ليس الحجة الا في اللغة و في الشريعة و بالله تعالى التوفيق ( و أما إذا أكرهه و أوجره ( 2 ) السم ) أو أمر من يوجره فهو قاتل بلا شك و مباشر لقتله و يسمى قاتلا في اللغة و في الاثر كما نا حمام حدثنا عباس بن اصبغ نا محمد بن عبد الملك ابن ا بمن نابكر بن حماد نا مسدد نا أبو عوانة عن الاعمش عن أبي صالح عن ابي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا ، و من شرب سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا فيها أبدا و من تردي من جبل فقتل نفسه فهو يتردي في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا " قال علي : فقد سمي رسول الله صلى الله عليه و سلم من شرب السم ليموت به قاتلا لنفسه فوجب أن يكون عليه القود و ظهر خطأ من أسقط ههنا الوقود و بالله تعالى التوفيق 2122 مسألة أحكام الجنين قال علي : في الجنين أحكام و هي ما في الجنين من الغرامة و ما في صفة الجنين ( 3 ) و حكمه قبل نفخ الروح فيه أو بعد نفخه فيه و المرأة تولد على نفسها الاسقاط و ان كان الجنين أكثر من واحد و ان خرج حيا ثم مات و المجني عليها تلقى الجنين بعد موتها و إمرأة داوت بطن حامل فألقت جنينا و هل في الجنين كفارة أم لا و جنين الامة و جنين الكتابية خرج بعض الجنين و لم يخرج كله . و جنين الدابة ، و نحن ان شاء الله تعالى ذاكرون كل ذلك بابا بابا ، و بالله تعالى التوفيق 2123 مسألة الحامل تقتل قال علي : ان قتلت حامل بينة الحمل فسواء طرحت

1 - في النسخة رقم 45 " فأراه طريقا " ( 2 ) هو من الوجور - بفتح الواو وزان رسول - الدواة يصب في الحلق ( 3 ) في النسخة رقم 14 و ما صفة الجنين

/ 432