شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ابن كعب و ذكر عبد الرزاق أن معمرا كان يحدثهم بالحديث مرة مرسلا فيكتبونه و يحدثهم مرة فيسنده فيكتونه ، فلما قدم عليه ابن المبارك أسند له معمر أحاديث كان يوقفها و به إلى أبي داود نا أحمد بن حنبل نا إبراهيم بن خالد نا رباح عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أمه أم مبشر قال : دخلت على النبي صلى الله عليه و سلم فذكر معنى حديث مخلد بن خالد قال ابن الاعرابي : هكذا قال عن أمه و انما الصواب عن أبيه و به إلى أبي داود نا سليمان بن داود المهري نا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال : كان جابر بن عبد الله يحدث " أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة ثم ساق القصة بطولها و فيها ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لها : أسممت هذه الشاة ؟ قالت : نعم فعفا عنها رسول الله صلى الله عليه و سلم و لم يعاقبها ، و توفى بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة " به إلى أبي داود نا هرون بن عبد الله نا سعيد ابن سليمان نا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب . و أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة " ان إمرأة من اليهود أهدت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم شاة مسمومة " و به إلى ابي داود نا يحيى بن حبيب بن عدي نا خالد بن الحارث نا شعبة نا هشام بن زيد عن انس بن مالك " ان إمرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه و سلم بشاة مسمومة فأكل منها فجئ بها إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فسألها عن ذلك ؟ فقالت : أردت لاقتلك قال : ما كان الله ليسلطك على ذلك أو قال علي فقالوا : ألا تقتلها ؟ قال : لا قال أنس فما زلت أعرفها في لهواة رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أبو محمد : فجاءت هذه الآثار الصحاح أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سمت له اليهودية لعنها الله شاة و اهدتها له مريدة بذلك قتله فاكل منها عليه السلام و قوم من اصحابه ( 1 ) فماتوا من ذلك ، و قيل لرسول الله صلى الله عليه و سلم ألا تقتلها ؟ قال : لا فكانت هذه حجة قاطعة و أن لا قود على من سم طعاما لا حد مريدا قتله فأطعمه إياه [ فمات منه ] ( 2 ) و لا دية عليه و لا على عاقلته و لا شيء ، و ما كان رسول الله صلى الله عليه و آله ليبطل دم رجل من اصحابه قد وجب فيه قود أو دية فنظرنا هل للطائفة الاخرى اعتراض ام لا فوجدنا ما حدثنا عبد الله بن ربيع نا عمر بن عبد الملك نا محمد بن بكر نا أبو داود نا وهب بن بقية عن خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقبل الهدية و لا يأكل الصدقة " قال أبو داود : و نا وهب ابن بقية . في موضع آخر عن خالد عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة لم يذكر أبا هريرة قال : " كان رسول الله صلى الله عليه و آله يأكل الهدية و لا يأكل الصدقة زاد فاهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية سمتها فاكل رسول الله صلى الله عليه و سلم منها و اكل القوم فقال : ارفعوا أيديكم فانها

1 - في النسخة رقم 45 من الصحابة ( 2 ) الزيادة من النسخة رقم 45

/ 432