شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 11 -صفحه : 432/ 4
نمايش فراداده

2108 حكم من أدخل انسانا دارا فاصابه شىء بسبب ذلك

في البئر قال : ان انقطع الحبل فلا شيء عليه و ان انفلت من يد الممسك فسقط المتعلق فمات فهو ضامن له قال على : لسنا نقول بشيء من هذا كله أما الحدأة تقع فان الرامي بها لم يباشر القاءها كما ذكرنا و أما الذي سقط الحجر عن ظهره دون أن يكون هو ألقاه لكن ضعف أو عثر فلا شيء في ذلك ، و لو أنه هو تعمد إلقاءه فمات به إنسان فان كان عمدا و هو يدري فقاتل عمد و عليه القود و ان كان لم يعرف أن هنالك إنسانا فهو قاتل خطأ و عليه الكفارة و على عاقلته الدية لانه مباشر قتله بلا شك ، و أما تعلق الرجل بحبل يمسك عليه آخر فلا شيء في كل ذلك لا في انقطاع الحبل و لا في ضعف الممسك عن إمساكه لانه في انقطاع الحبل جان على نفسه بجبذ الحبل فانما انقطع من فعله لا من فعل الواقف على البئر فاما انفلات الحبل فلم يتول الواقف على راس البئر إبقائه لكن غلب عليه فلم يباشر فيه شيئا أصلا روينا من طريق ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب أخبرني يزيد ابن عياض و ابن لهيعة عن ابن ابي جعفر عن بكير بن الاشج أن عبد الله بن عمرو ، و قال يزيد بن عياض عن عبد الملك بن عبيد عن مجاهد عن ابن عباس ثم اتفقا أن من سل سيفا على إمرأة أو صبي ليفزعهما به فماتا منه ففيه دية الخطأ ، قال علي : و هذا باطل لا يصح . و ابن لهيعة في غاية الضعف . و يزيد بن عياض مذكور بالكذب و هذا العمل لا يختلفون في أن من فعله قاصد إلى افزاعهما ففزعا فماتا فلا شيء عليه و لا خلاف في أن النية و المعرفة لا يراعى شيء منهما في الخطأ بل هما مطرحان فيه و لا خلاف في أن القاتل إذا قصد به و نوى فانه عمد و الذي سل سيفا على إمرأة أو صبي يريد بذلك افزاعهما فماتا فبيقين يدري كل ذي عقل سليم أنه عامد قاصد إليهما بهذا الفعل فاذ لا خلاف في أنه ليس عليه قود و لا له حكم العمد الذي هو اقرب الصفات إلى فعله فمن المحال الممتنع أن يكون عليه حكم الخطأ الذي ليس لفعله فيه مدخل أصلا و هذا في غاية البيان و بالله تعالى التوفيق و ليس فيه الا الادب فقط 2105 مسألة من ادخل إنسانا دارا فأصابه شيء قال علي : روينا من طريق ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا محمد بن قيس عن الشعبي قال : إذا أدخل الرجل الرجل داره فهو ضامن حتى يخرجه كما أدخله ، و روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل دخل بيت رجل و في البيت سكين فوطئ عليها فقتلته قال : ليس على صاحب البيت شيء قال علي : و بقول الزهري نقول . لان النبي صلى الله عليه و آله يقول :