من أنه لا فرقة الا بعد التعانهما فصح بهذا أنه لا لعان فيمن رمى إمرأته بزنا ممكن أن يكون فيه صادقا و يمكن أن يكون فيه كاذبا فأما إذا تيقن كذبه فلا يحل تعطيل واجب حد الله عنه و لا يحل عونه على الايمان الكاذبة الآثمة و لا يحل أمره بها و بالله تعالى التوفيق 2251 مسألة - من قذف جماعة أو وجد يطأ النساء الأَجنبيات مرة بعد مرة . أو وجد يسرق مرات . أو رؤي يشرب الخمر مرات فشهد بكل ذلك فأقام بينة على صدقه في قذفه من قذف الا واحدا أو صدقه جميعهم الا واحدا فعليه الحد في القذف و لا بد لان الحد في قذف ألف أو في قذف واحد حد واحد و لا مزيد على ما قدمنا و كذلك لو أقام بينة على أن جميع أولئك اللواتي وجد يطأهن إماؤه الا واحد فعليه حد الزنا و لا بد لان الحد في الزنا بألف أو في الزنا بواحدة حد واحد و لا مزيد على ما قدمنا و كذلك لو أقام بينة على كل ما سرق أنه ماله أخذه حاش بعض ذلك فانه يقطع به و لا بد لان الحد في ألف سرقة و في سرقة واحدة حد واحد على ما قدمنا ، و كذلك لو أقام البينة على أن كل ما شرب من ذلك كان في عقله أو كان في ضرورة لعلاج أو غيره الا مرة واحدة فعليه جلد الاربعين و لا بد لان الحد في شرب ألف مرة و في جرعة حد واحد كما قدمنا و بالله تعالى التوفيق - كتاب المحاربين - 2252 مسألة - قال الله تعالى : ( انما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله ) الآية قال أبو محمد : فاختلف الناس من هو المحارب الذي يلزمه هذا الحكم ؟ فقالت طائفة : المحارب المذكور في هذه الآية هم المشركون ، روي عن ابن عباس و غيره كما نا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود نا أحمد بن دحيم نا إبراهيم بن حماد نا إسمعيل ابن إسحاق نا محمد بن أبي بكر - هو المقدمي - نا يحيى . و خالد - هما القطان - و أبو الحرث كلاهما عن أشعث عن الحسن البصري في قول الله تعالى . ( انما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله ) الآية قال نزلت في أهل الشرك ، و به إلى اسماعيل نا يحيى بن عبد الحميد الحماني نا هشيم عن جويبر عن الضحاك قال كان قوم بينهم و بين النبي صلى الله عليه و آله ميثاق فنقضوا العهد و قطعوا السبيل و أفسدوا في الارض فخير الله تعالى نبيه عليه السلام فيهم ان شاء أن يقتل و ان شاء أن يصلب و ان شاء قطع أيديهم و أرجلهم من