لا خلاف في ذلك الا ممن لا يعتد به في الاسلام و تكون من فاسق عاص معترف بجرمه فلا يكون بذلك كافرا لكن كسائر الذنوب من الزنا و القتل و الغصب و شرب الخمر و أكل الخنزير و الميتة و الدم . و ترك الصلاة . و ترك الزكاة . و ترك صوم شهر رمضان . و ترك الحج فهذا لا يكون كافرا لما قد تقصيناه في كتاب الفصل و غيره ، و يجمع الحجة في ذلك أنه لو كان فاعل شيء من هذه العظائم كافرا بفعله ذلك لكان مرتدا بلا شك و لو كان بذلك مرتدا لوجب قتله لامر رسول الله صلى الله عليه و آله بقتل من ارتد و بدل دينه و هذا لا يقوله مسلم قال أبو محمد : ( فان قال قائل ) : أننا لا نسلم أن من عصى بغير الكفر لا يكون محاربا لله تعالى و لرسوله عليه السلام ( قلنا له ) : و بالله تعالى التوفيق قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله ) الآية كتب إلى أبو المرجي بن ذروان قال : نا أبو الحسن المرحبي نا أبو مسلم الكاتب نا عبد الله بن أحمد بن المغلس نا عبد الله بن أحمد بن حنبل نا أبي نا حماد بن خالد الخياط نا عبد الواحد - مولى عروة - عن عروة عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : قال الله تعالى : " من آذى لي وليا فقد استحل محاربتي " و قال الله تعالى : ( و ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ) إلى قوله : ( و أصلحوا بين أخويكم ) و قال رسول الله صلى الله عليه و آله : " تقتل عمارا الفئة الباغية " فصح أنه ليس كل عاص محاربا و لا كل محارب كافرا ثم نظرنا في ذلك أيضا فوجدنا الله تعالى قد حكم في المحارب ما ذكرنا من القتل أو الصلب أو قطع الايدي و الارجل من خلاف أو النفي من الارض و إسقاط ذلك كله عنه بالتوبة قبل القدرة عليه فلو كان المحارب المأمور فيه بهذه الاوامر كافرا لم يخل من ثلاثة أوجه لا رابع لها . إما أن يكون حربيا مذ كان ، و إما ان يكون ذميا فنقض الذمة و حارب فصار حربيا ، و إما أن يكون مسلما فارتد إلى الكفر لابد من أحد هذه الوجوه ضرورة و لا يمكن و لا يوجد غيرها فلو كان حربيا مذ كان فلا يختلف من الامة اثنان في أنه ليس هذا حكم الحربيين و انما حكم الحربيين القتل في اللقاء كيف أمكن حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون و من كان منهم كتابيا في قولنا و قول طوائف من الناس أو من كان منهم من أي دين كان ما لم يكن عربيا في قول غيرنا أو يؤسر فيكون حكمه ضرب العنق فقط بلا خلاف كما قتل رسول الله صلى الله عليه و سلم عقبة ابن أبي معيط . و النضر بن الحرث . و بني قريظة ، و غيرهم أو يسترق . أو يطلق