شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 11 -صفحه : 432/ 327
نمايش فراداده

أبي السبط المكفوف و قد روي نحوه عن قتادة . و عفان و لا يعرف حاله إلا أن القول في المختلس لا يخلو من أحد وجهين . إما أن يكون اختلس جهارا مستخف من الناس فهذا لا خلاف فيه أنه ليس سارقا و لا قطع عليه أو يكون فعل ذلك مستخفيا عن كل من حضر فهذا لا خلاف بيننا و بين الحاضرين من خصومنا في أنه سارق و أن عليه القطع فبطل كل ما تعلقوا به و عرى قولهم في مراعاة الحرز عن أن يكون له حجة أصلا و أما قولهم أن الشيء إذا لم يكن محرزا فهو لقطة فخطأ لان اللقطة إنما هي ما سقط عن صاحبه و صار بدار مضيعة . و كذلك الضالة ، و أما ما كان مهمل و لا ساقط فقد بطل عن أن يكون لقطة أو ضالة و قد جاء في اللقطة و الضالة نصوص لا يحل تعديها فلا مدخل للسارق فيها فنحن إنما نكلمهم في سارق من حرز لا في ملتقط و لا في آخذ ضالة فان الملتقط مختلس فسقط هذا الاعتراض الفاسد قال أبو محمد رحمه الله : فوجب أن ننظر في القول الثاني فوجدنا الله تعالى يقول ( و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله ) فوجب بنص القرآن أن كل من سرق فالقطع عليه و أن من اكتسب سرقة فقد استحق بنص كلام الله تعالى جزاء لكسبه ذلك قطع يده نكالا و بالضرورة الحسية . و باللغة يدري كل أحد يدري اللغة أن من سرق من حرز أو من حرز فانه سارق و أنه قد اكتسب سرقة لا خلاف في ذلك فاذ هو سارق مكتسب سرقة فقطع يده واجب بنص القرآن و لا يحل أن يخص القرآن بالظن الكاذب و لا بالدعوى العارية من البرهان فان من قال : ان الله تعالى إنما أراد في هذه الآية من سرق من حرز فانه مخبر عن الله تعالى و المخبر عن الله تعالى بما لم يخبر به عن نفسه و لا أخبر به عنه نبيه صلى الله عليه و آله فقد قال على الله تعالى الكذب و قال ما لا يعلم وقفا ما لا علم له به و هذا عظيم جدا ، و قد أوردنا عن عائشة . و ابن الزبير و سعيد بن المسيب . و عبد الله بن عبيد الله . و الحسن . و إبراهيم النخعي . و عبيد الله بن أبي بكرة القطع على من سرق و ان لم يخرج به من الحرز قال أبو محمد رحمه الله : فهذا نص القرآن ، و أما من السنن فروينا من طريق البخاري نا أبو الوليد - هو الطيالسي - و الليث - هو ابن سعد - عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة " ان قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فذكر الحديث ، و فيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قام فخطب فقال : يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم إنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه و إذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد و أيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها " و من طريق البخاري نا موسى بن اسماعيل نا عبد الواحد الاعمش قال : سمعت أبا صالح سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله